responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 502


ليس منفعة جديدة ، بل سلطة على التصرّفات الاعتباريّة في العين ، أي سلطة على ملكيّة المنافع ، فعلى القول الأوّل يكون هذا الاشتراط سلطنة للغير على ملكيّة المالك للمنافع ، فيكون مخالفاً لعموم « النّاس مسلّطون على أموالهم » ; إذ السلطنة على ملكه قد جعلها الشارع له ولم يجعل له إيجاد السلطنة للغير على ملكه . هذا إذا قلنا بأنّ السلطنة في طول الملكيّة وهو القول الأوّل ، وأمّا إذا قلنا بالثاني الذي ذهب إليه المحقّق الاصفهاني ( رحمه الله ) فالإشكال أوضح ; لأنّ إنفاذ التصرّفات وعدمه بيد الشارع لا بيد المالك ، فليس له أن يجعل نفوذ التصرّفات للغير .
وعلى ذلك فلا بدّ من القول بالتفصيل بين الحقوق المتعلّقة بالمنافع ، أي ملكيّة المنفعة - وهذا هو القسم الأوّل من الحقوق - وبين الحقوق التي هي من السلطنة على التصرّف في ملكيّة العين وملكيّة المنافع - وهو القسم الثاني من الحقوق - فالقسم الأوّل من نمط الملكيّة المتعلّقة بالعين أو المنافع ، والقسم الثاني من قبيل السلطنة الطوليّة المتعلّقة بالعين ، أو المنافع ، والقسم الثاني من قبيل السلطنة الطوليّة المتعلّقة بالعين ، أي التصرّف في الملكيّة بالنقل والإعدام .
فعلى كلا القولين المتقدّمين في قاعدة « النّاس مسلّطون على أموالهم » لا محيص من هذا التفصيل ; وذلك لأنّ للمالك حقّ التصرّف في الملكيّة وفي العين بنقلها ونحوه ، وليس له مع إبقاء العين وملكيّته لها أن يوجد سلطنة اُخرى للغير في عرض سلطنته على الملكيّة ، بل ذلك بيد الشارع والمعتبر والمقنّن ، ولأجل ذلك فليس لأحد أن يجعل الغير وليّاً على نفسه ; لأنّ ذلك تشريع ثابت للشارع ، فالسلطنة على ولاية نفسه ليست بيده ، بل بيد الشارع ، فهو الذي يجعل الوليّ على الصبي - مثلاً - كما أنّ الشارع ألغى ولاية الصبي على ملكه نظير المحجور ، فما تقدّم من المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) - تبعاً لصاحب الجواهر ( رحمه الله ) في بحث التوكيل في بيع العين المرهونة - هو من جعل الولاية للمرتهن في بيع العين ، أي الولاية في ملكيّة العين ، والجعل المزبور من مالك العين الراهن عبارة عن السلطنة على السلطنة على ملكيّة العين ، وتلك

502

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست