responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


ذلك ، والسلطة على الملكيّة تغاير السلطة على العين في الفعل الذي هو متعلّق لهما ، فالفعل في الاُولى كالتمليك فعل متعلّق بالملكيّة ، ونقل العين ليس نقلاً خارجياً لها ، بل لملكيّتها وتعريف البيع ب - « تبديل عين بمال » هو في دقيق النظر ليس تبديل عين بل تبديل إضافة العين أوّلاً ، وبالذات وبالتبع تبديل للعين ، وكالحجر فإنّه ليس منعاً عن كلّ التقلّبات حتّى الخارجيّة لافتراض ملكيّة المحجور ، بل عن خصوص التصرّفات في الملكيّة ، وهذا شاهد لكون الحجر أمراً وراء الملكيّة ولتغاير متعلّقهما .
ولا يتوهّم انعدام الثمرة لهذه الملكيّة التي قد منع الشارع عن التصرّفات في متعلّقها وهي العين ، للاكتفاء في تصوير الثمرة بدخول مالية العين ونماءاتها في حوزة المحجور دون غيره ، ونلاحظ هذه التفرقة بين السلطنتين في القوانين الوضعيّة المتداولة أيضاً .
وعلى كلّ تقدير ، فهناك قولان في السلطنة على الملكيّة :
الأوّل - وهو مذهب المشهور - اعتبار هذه السلطنة ، والآخر - وهو قول المحقّق الاصفهاني ( رحمه الله ) - أنّه اعتبار غير أصيل منتزع من اعتبار آخر ، وهو صحّة التصرّفات الاعتباريّة ونفوذها ، فبتبع التصرّف في العين بنقلها اعتباراً تنعدم الملكيّة وبإبقائها تبقى الملكيّة .
وهذا كلّه مقدّمة لصياغة الإشكال على الوجه الرابع في تخريج حقّ السرقفليّة ونحوه من الحقوق .
أمّا بيان الإشكال على كلا القولين السابقين أنّه إن كان الحقّ الجديد المتولّد من منفعة جديدة عبارة عن نقل المنفعة ونقل ملكيّتها فلا بأس في ذلك ، مثل حقّ الامتياز والطبع .
وأمّا إذا كان الحقّ الجديد ليس عبارة عن الملكيّة والسلطنة على المنفعة الجديدة في العين ، بل هو عبارة عن شعب السلطنة على الملكيّة في العين ، مثل أن يشترط المستأجر على الموجر أن يؤجّر العين ، أي القدرة على الإيجار أو عدمه ، فالمشروط

501

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست