responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 500


لسفه أو فلس ; لأنّه لا يستطيع التصرّف في أمواله ، فتكون السلطنة هي ولاية التصرّف نظير ما بين الأب والمولّى عليه الصغير ، فالأب له سلطنة التصرّف في ملكيّة الصبي ، فولاية التصرّف هي السلطنة والحجر يقابل ولاية التصرّف من دون منافاة مع الملكيّة ، ومن ثمّ اشترطوا في صحّة المعاملات كالبيع وغيره أن لا يكون المتعاقد محجوراً عليه ، أي له ولاية التصرّف ، فهي معنى وضعي وراء الملكيّة وفوقها بمعنى أنّ الملكيّة متعلّقة للسطنة ، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور وأعلام المحشّين على المكاسب ، إلاّ أنّ المحقّق الاصفهاني خالف في ذلك ومنع عن وجود مثل هذا الاعتبار والحكم الوضعي ، وذهب إلى أنّه منتزع من الجواز التكليفي للتصرّفات ، ومن نفوذ تلك التصرّفات أو عدمه ، فينتزع من نفوذ التصرّفات الولاية وينتزع من عدمه الحجر ، فلا يكون الحجر والولاية أمراً سابقاً على التصرّفات ونفوذها .
واستدلّ على ذلك بأنّ اعتبار السلطنة والولاية مع اعتبار النفوذ ، وكذا اعتبار الحجر السابق على التصرّفات مع عدم نفوذها لغو .
فمحصّل ما ذهب إليه أنّ السلطنة على الأموال ليست بمعنى الملكيّة ، بل بمعنى نفوذ التصرّفات ، ومفاد الحديث : « النّاس مسلّطون » ، أي الناس نافذة تصرّفاتهم الاعتباريّة على أموالهم أو جائزة تكليفاً .
فتحصّل ممّا ذكروا أنّ الملكيّة هي التسلّط على العين ، أمّا القدرة على هذه السلطنة بأن ينقلها أو يبقيها فسلطنة على السلطنة ، كما تقرّر ذلك في كلماتهم ، فالسلطة على العين سلطنة متعلّقة مباشرة بالعين ، فيستطيع أن ينتفع منها ، ويقلّبها تقلّبات تكوينيّة ، وأمّا القدرة على نقل هذه القدرة والسلطنة إلى الغير فهي سلطنة وراء السلطنة التي على العين . ولا ريب أنّ التصرّف في الملكيّة تصرّف في العين ، إلاّ أنّه ليس تصرّفاً مجرّداً في العين مباشرة .
ويتلخّص في مفاد الحديث وقاعدة « النّاس مسلّطون » أنّهم متمكّنون من كلّ من التقلّبات التكوينيّة والتصرّفات الاعتباريّة في ملكيّتهم من البيع والشراء والهبة وغير

500

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست