responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 499


الأشخاص فلا مانع منه ، والظاهر وجوده في الأعراف والاُمم حالياً ، والقوانين الوضعيّة كما في النوابغ ذوي التخصّص في العلوم ، وكما في بعض مهرة المِهَن الفنيّة كشراء امتياز اللاعب الرياضي المعيّن ، كما هو الحال في مِنَح التعليم ، حيث تشترط الدول على رعاياها من طلبة العلوم الجامعيّة الخدمة في مجال معيّن لمدّة معيّنة بعد فراغ الطالب الجامعي من تخصّصه ، وإلاّ فعليه شراء حقّ سرقفليّته ، وإن كان يطلق عليه تسمية اُخرى ، ففي الحقيقة نقل الحقوق تفكيك لحزمة سلطنة الملكيّة .
بقي إشكال على الوجه الرابع ، بناءً على أنّ السلطنة على العين يقتطع منها بعض الأبعاض فينقله إلى الآخر ، ومجموع السلطنة أو الملكيّة التي لدى الشخص على العين هي التي تقتطع منها الحقوق شيئاً فشيئاً ، فينقله إلى الآخرين ويكون الحقّ المتولّد للآخر منقول من مالك العين ، وهذا موجب ظهور الحقوق الجديدة ، إلاّ أنّ لازم هذا التصوير هو سلطنة النّاس على أحكام أموالهم ، أي على أحكام تصرّفاتهم في أموالهم ، ولا تقتصر سلطنتهم على الأموال ، أي على التصرّف في الأموال ، وهذه التوسعة في السلطنة لا دليل عليها ، وهذا هو الذي ذكره الأعلام في بحث « النّاس مسلّطون على أموالهم » كالسيّد اليزدي والمحقّق الاصفهاني والآخوند ( رحمهم الله ) عند التعرّض إلى عموم « النّاس مسلّطون على أموالهم » وسائر المحقّقين من المحشّين على مكاسب الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) .
ولبيان الإشكال ذكروا مقدّمة وهي أنّ في الأعيان المملوكة عدّة جهات منها العين المملوكة ، ومنها المنفعة المملوكة ، ومنها الملكية ، ومنها السلطنة على الملكية ، فمثلاً : ما في الرواية النبويّة : « النّاس مسلّطون » هو اعتبار للسلطنة « على أموالهم » لا على مطلق الأموال ، أي الأموال المضافة إليهم ، وهذه الإضافة إضافة الملكيّة أو الحقّية .
فالنّاس لهم اعتبار السلطنة على أموالهم أي على ملكيّتهم ، ومن ثمّ فتكون السلطنة أمراً وراء الملكيّة ، فلربّما تكون الملكيّة موجودة والسلطنة معدومة ، كالمحجور

499

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست