نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 498
نقلت إلى مدّة معلومة فيكون إجارة ، وإن لم تلحظ فيه المدّة المعلومة فليس بإجارة ، بل يكون نظير الرقبى أو البيع لحصّة مشاعة في العين ، والإشاعة ليست في الأجزاء بما هي هي ، بل بلحاظ المنافع المعيّنة ، فالإشكال بكون النقل ماهيّة جديدة غير وارد لكونه نقلاً للسلطنة على المنافع المتجدّدة ، ولا فرق بين المنافع في نقل السلطنة عليها ، فمتعلّق السلطنة جديد لا نفس السلطنة . ونقل شعبة من شعب السلطنة وإن لم يكن شركة في أصل رقبة العين بحيث يكونا شريكين على استواء في كلّ المنافع ، لكنّها شركة بينهما في المنافع في الجملة ، فالأوّل يختصّ ببعض المنافع والآخر بمنافع اُخرى . وإذا أمعنا النظر والتحليل في الحقوق الجديدة ، فإنّ جلّها - إن لم تكن كلّها - متولّدة من الملكيّة بلحاظ أطوار المنافع المتجدّدة ، والملكية هي جامعة لحُزَم سلطنات عديدة على العين ، فهي مجموعة شعب السلطنة على العين تجمعها رباط الملكيّة ، لا سيّما على تعريف السيّد اليزدي ( رحمه الله ) في الحقّ من أنّه ملكيّة ضعيفة ، وهو أمتن التعاريف . وهذا الوجه أسدّ من تصوير المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) فلا حاجة إلى التشبّث بذل كبرى « المؤمنون عند شروطهم » وهذا الوجه الرابع ليس تصويراً صغروياً للكبرى المزبورة ، بل هو في نفسه كبرى مستقلّة ، وهي أنّ الحقوق كلّها في الواقع عبارة عن نقل سلطنة من سلطنات العين ، فكلّ ما لم يرد نهي عام عن نقل مثل ذلك الحقّ كردع من الشارع يكون نقل ذلك الحقّ المستجدّ بمقتضى القاعدة - بعد كون نقل الملكيّة برمّتها هو الأصل في باب الأملاك - فضلاً عن تقرير أصل ذلك الحقّ ، فإنّه يتمّ بتقرير أصل الملكيّة على العين بلحاظ منافعها المختلفة . مثلاً : الأجير يوجر نفسه لأنّه متسلّط على منافع نفسه ، فينقل السلطنة الاعتباريّة مع وجود السلطنة التكوينيّة . نعم ، الأجير الحرّ لا يستطيع أن يُرِقّ نفسه لكن يمكنه نقل بعض حقوقه مثل منافعه ، وعلى ذلك لو اتّسع حقّ السرقفليّة إلى حقّ سرقفليّة
498
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 498