responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 497


الملكيّة باتّساع المملوك .
وبعبارة اُخرى : كما في الإجارة « له أن يؤجّر » بلحاظ السلطنة الموجودة المتقرّرة هو ناقل لها لا جاعل ، فكذلك في المقام والتعبير ب - « جعل الولاية » في كلام المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) مسامحة ، والصحيح التعبير ب - « اشتراط نقل الولاية » .
كما لا يرد على التقريب المزبور ما يقال من أنّ شرط النتيجة له أسباب خاصّة ليس النقل في المقام منها ; وذلك لأنّ نقل الملكيّة وشعبها لا يقتصر فيه على أسباب خاصّة ، بل يمكن بنفس الاشتراط بعدما عرفت من صحّة الماهيّات الجديدة في نقل المستجد من شعب السلطنة .
كما لا يرد الإشكال بأنّ المعهود هو نقل السلطنة برمّتها أو نقل المنافع لا نقل السلطنة المستجدّة لعدم تقريرها من قِبل الشارع ولا دليل على إمضائها .
وبعبارة اُخرى : النقل نحو جعل للولاية ، وغاية الأمر ثبت جعل الولاية من المالك لآخر إذا كانت مطلقة أو لخصوص ملكيّة المنافع ، وأمّا جعل شعبة جديدة من السلطنة فلا دليل عليه ، فالنقل بإنشاء الملكيّة للغير لا يثبت إلاّ في الموارد المعهودة من قِبل الشارع .
وهذا الإشكال مندفع أيضاً ; لأنّ مجموع السلطنة قابلة للنقل ، وكذا أيّ شعبة منها نظير المنافع المختلفة ، لا سيّما وأنّ المنافع في الإجارات مختلفة جدّاً ، فتارة المنفعة هي السكونة ، واُخرى كونها تحت يده ، كما في إجارة الذهب والفضّة لا للاستعمال والزينة ، بل لأن تكون عنده لازدياد الاعتبار المالي ، فالنقل في المقام يمكن رجوعه إلى نوع إجارة ليست لها مدّة محدودة ، وإن كان الصحيح عدم رجوعها إلى الإجارة لتقوّمها بالمدّة ، ولكنّها نظير الإجارة من جهة أنّ النقل فيها لشعبة من السلطنة التامّة على منفعة خاصّة ، والمنافع بحسب الأغراض والحاجات مختلفة تتجدّد وتتعدّد بحسب تطوّر المعيشة البشريّة ، فتعدّ السلطنة على المنفعة الجديدة سلطنة جديدة ، وفي الحقيقة التجدّد هو للمنفعة لا للسلطنة ، وغاية الأمر حينئذ أنّ هذه المنفعة إن

497

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست