responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 496


لأجل الانتفاع ، ففي الواقع السلطنة على المنافع سلطنة على العين لأجل المنافع ، فكما في الإجارة تنقل شعبة من شعب السلطنة - كما هو الصحيح ثمّة - فكذلك الحال هاهنا ، ونظير ذلك أيضاً حبس المنفعة في السكنى والرقبى والعمرى ( ثلاث أقسام وقف المنفعة ) هي في الواقع نقل وإعطاء شعبة من شعب السلطنة على العين إلى طرف آخر ، وفيما نحن فيه أيضاً لا نقل ملكيّة العين برمّتها ، وإنّما ينقل شعبة من شعبها ، وهناك أنحاء عديدة لنقل السلطنة وشعبها ، وحيث تكون السلطنة قابلة للنقل برمّتها أو لشعبة خاصّة من شعبها ، كنقل السلطنة على العين لأجل منافعها في الإجارة ، فلا المانع من القول بتقرّر سلطنة جديدة بلحاظ منافع مستجدّة ، وتكون تلك السلطنة قابلة للنقل ، وهذا النقل الجديد ماهيةً - بتبع تجدّد السلطة بسبب تجدّد المنفعة - وإن لم تصدق عليه الإجارة ولا سائر الماهيّات المعامليّة المعهودة ، يصحّ بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وبعموم المعاوضات ، ك - * ( تِجَارَةً عَن تَرَاض ) * [1] .
وهذا التقريب يفتح باباً واسعاً في أنحاء نقل السلطنة على العين ، ولا يرد عليه الإشكالات المتقدّمة ولا المتوهّمة الاُخرى ، نظير ما يقال : من أنّ أدلّة الشروط ليست أدلّة دالّة على جعل النتيجة ، فلا يقتضي الشرط النتيجة ، وهذا الإشكال إمّا بلحاظ كلّي شرط النتيجة ، فالكلام فيه مبنائي ، أو في خصوص هذه النتيجة لمنع صلاحيّة المالك لجعل السلطنة المستجدّة لنفسه ; إذ جعل السلطنة من صلاحية المعتبر والشارع لا المالك . نعم ، له نقل السلطنة لا جعلها .
وهو مندفع أيضاً ; لأنّ المالك لا يجعل الملكيّة لنفسه ولا لحدود سعتها ، بل هو ينقل شعبة منها من دون أن يكون جاعلاً لها ابتداءً ، بل انوجادها هو بتبع تجدّد المنافع الخاصّة بحسب الأزمان والظروف المختلفة ، نظير تجدّد نماءات العين ، فإنّه بسبب تجدّد وجودها تتجدّد أنحاء من السلطنة ، وبالتالي تتّسع دائرة



[1] سورة النساء 4 : 29 .

496

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست