نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 495
الوجه الثالث في مشروعيّة حقّ الخلوّ تامّ كبرويّاً لعموم « المؤمنون عند شروطهم » إلاّ أنّه محلّ تأمّل صغرويّاً ، أي بلحاظ تصوير صغرى الشرط . وربّما يرمّم بأنّ المستأجر وكيل في عقد الإيجار ووكيل في أن يوكّل ، فله وكالة مطلقة فينحلّ شطر من الإشكال من ناحية الوكيل باعتبار أنّ المستأجر له أن يوكّل ورثته أو يوكّل من يجدّد لهم الإيجار بوكالة مطلقة ، ويعبّر عن هذه الوكالة المطلقة بالتفويض . وهذا الترميم مع اقتصاره على حلّ الإشكال من ناحية الوكيل لا الموكّل ، لا يخلو عن تأمّل أيضاً ; لأنّ هذا التفويض المطلق هو نوع من التولية لا الوكالة المصطلحة ، فلا تشملها أدلّة الوكالة . هذا ، وللمحقّق الهمداني تقريب آخر لدفع الإشكال عن هذا الوجه بأن : يشترط تولية المالك للمستأجر وحقّ السرقفليّة في الواقع عبارة عن اشتراط تولية المالكِ المستأجرَ ، أي جعل الولاية له . ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات الوجه الرابع : تخريج هذه الحقوق الجديدة بنقل مالك العين بعض ملكيّة وشعبة من سلطنته المطلقة لآخر ، فيكون للآخر حقّ في العين ، حيث أنّ للمالك سلطنة على العين ، فينقل شعبة من شعب سلطنة العين إلى المستأجر ; إذ كما يمكن نقل الملكيّة برمّتها كما في البيع أو في الهدية ، فله أن ينقل شعبة من شعب السلطنة على رقبة العين إلى المستأجر ، فيجعل ولاية تأجير العين للمستأجر الذي يأخذ حقّ السرقفليّة ، فهو يؤجّر إمّا لنفسه أو لغيره ، وهذه الولاية هي الاُخرى قابلة للانتقال . وتوضيح ذلك كالتالي : أنّ أحد الأقوال في باب الإجارة ، وهو الذي اختاره الآخوند : أنّ الإجارة نقل العين ، لكن على وجه خاصّ « تمليك العين على وجه خاصّ » فليس مؤدّى الإجارة السلطنة التامّة على العين ، بل سلطنة ناقصة على العين
495
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 495