نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 494
غير معيّن أيضاً ; إذ قد يكون من الطبقة الاُولى أو الثانية أو غيرهما . وقد أجاب الشيخ الحلّي عن الإشكال الثالث في ناحية الوكيل بأنّ الوكالة صارت لازمة بسبب الشرط ، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الوارث أو إلى المشتري أو إلى المستأجر الجديد ، ويشمله عموم « كلّ ما ترك المورِّث من مال أو حقّ فهو لوارثه » ، فمقتضى القاعدة في باب الإرث جواز انتقاله إلى الوارث ، أمّا بالنسبة إلى المستأجرين الآخرين فحيث أنّه قابل للانتقال فيصحّ نقله إليهم ، وهذا الجواب محلّ تأمّل . أوّلاً : لعدم التسالم على كون القاعدة الأوّلية في الحقوق قابليّتها للانتقال ، فهناك من يرى أنّ الأصل عدم الانتقال وآخر فصّل بين الناقل القهري كالإرث فينتقل لعموم دليله وبين الناقل الاختياري ، وثالث ذهب إلى أنّ طبيعة الحقّ كونه قابل الانتقال ، فما ذكره من الجواب مبنائي . وثانياً : لو سلّم أنّ الأصل في الحقوق هو الانتقال ، إلاّ أنّ ما نحن فيه هو من الموارد التي تستثنى من هذا الأصل ; وذلك لأنّ بعض الحقوق بلحاظ متعلّقها غير قابلة للنقل والانتقال ، بل البعض منها غير قابل للإسقاط أيضاً ، نظير حقّ المضاجعة مع الزوجة ، فإنّ متعلّق الحقّ فعل خاصّ بالزوج ، وسبب ذلك الحقّ خاصّ أيضاً ، وهو الزوجيّة ، فلا يكون سببه هو السبب الناقل ، وكذلك الحال في ما نحن فيه ، فإنّ الوكالة معنى متقوّم بالوكيل والموكّل ، ولا يسري إلى غيرهما إلاّ بإنشاء وكالة جديدة لا بانتقال تلك الإضافة الخاصّة إلى ثالث ورابع . ثمّ إنّه ( رحمه الله ) قد اعتمد على هذه الإجابة في دفع الإشكال الثاني أيضاً ، أي في ما إذا مات الموكّل أو انتقلت العين إلى آخر بتقريب أنّ العين على كلا التقديرين تنتقل محقوقة ، أي مرتهنة بحقّ المستأجر أن يكون وكيلاً في تجديد الايجار كما هو الحال في العين المتعلّقة لحقّ الخمس أو الزكاة ، فلا تكون رقبة العين ولا ملكيّتها طلقة . وقد ظهر ممّا تقدّم التأمّل فيه ; وذلك لأنّ هذا الحقّ متقوّم بطرفين شخصيّين ، كما قد عرفت ، فمع تبدّل أحد الطرفين لا يبقى ذلك المعنى والإضافة بينهما . فتبيّن أنّ
494
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 494