responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 493


الموكّل فيشترط الموكّل على نفسه التوكيل للمستأجر في الايجار ، وأنّ هذه الوكالة باقية بعد موته . غاية الأمر هذا القيد - وهو بعد موته - يكون وصيّة ، أي من الوصيّة العهديّة على الوارث أن يوكّلوا الوكيلَ السابق له في أن يؤجّر لنفسه في العين وهي نافذة .
ويرد على جوابه ( رحمه الله ) :
أوّلاً : إنّ في نفوذ الوصيّة العهديّة خارج الثلث في ما كانت العين أكثر من الثلث وجهان .
ثانياً : إنّ الجواب المزبور مختصّ بتبدلّ مالك العين لو كان وارثاً ، أمّا لو كان مالكاً بالشراء والمعاوضة فلا يعمّه الجواب المزبور ، إلاّ أن يتمّم بصياغة الشرط بالنحو التالي ، بأن يشترط على المالك الأوّل أن يوكّل وأن يشترط على المالك الجديد فيما إذا نقلها أن يوكّل المستأجر .
لكن هذا من باب شرط الفعل ، فلو خالف المالك السابق ولم يشترط على الجديد فلا يُلزم المالك الجديد بالشرط ولا بحقّ الخلوّ . بينما حقّ الخلوّ الدارج حالياً لا يتخلّف وضعاً في مثل ذلك ، فهذا التصوير لا يتمّ مع تبدّل مالك العين الموكّل ، فهو تصوير لحقّ الخلوّ ما دام الموكّل والوكيل باقيين .
فملخّص الإشكال عدم تطابق هذا التصوير مع حقّ الخلوّ بالدقّة ، وكذا الحال في الوصيّة العهديّة فإنّها تكليفيّة قد لا يلتزم بها الورثة ، ولو لم نَقُل بكونها محدودة في الثلث .
هذا كلّه من ناحية تبدّل الموكّل ، أمّا من ناحية الوكيل فانتقال الوكالة لمن يتنازل له إمّا بنحو التعليق أو بنحو انطباق طبيعي عنوان « من يتنازل له » على المصاديق المتعاقبة أو طبيعي عنوان « الوارث » ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يندفع الإشكال من هذه الناحية ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ في باب الوكالة لا بدّ من تشخيص الوكيل - إذا بنى على أنّها عقد لا إذن محض - وأمّا الثالث ، فمضافاً إلى ما تقدّم في الثاني ، فالوارث

493

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست