responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


مسألة ( أنّ المرتهن لو شرط لنفسه الوكالة عن الراهن مالك العين في بيع العين المرهونة عند حلول الأجل ) ، وكذا قبله صاحب الجواهر ، وبعده الشيخ الحلّي .
الثاني : بطلان الوكالة بموت الموكّل مالك العين وانتقالها إلى ورثته ، وكذا بموت الوكيل ; لأنّ الوكالة نيابة أو إذن ، ويتقوّم بشخص الآذن المنوب عنه والمأذون النائب ، فمع انعدام أحدهما تبطل النيابة وينعدم الإذن ، فلا يبقى بتبدّل أحد الطرفين ، وبالتالي سيبطل حقّ الخلو . ونظير هذا الإشكال مرّ على تصوير شرط الفعل ، وكذا الحال لو انتقلت العين إلى مالك جديد بنقل اختياري ، فإنّ المستأجر لم يتوكّل عن المالك الجديد .
الثالث : عدم انتقال الوكالة إلى ورثة المستأجر ولا إلى المستأجر الجديد ، لا بالسبب القهري ولا بالسبب الاختياري ، ونظير هذا الإشكال يرد على التصوير السابق - وهو شرط الفعل - ودعوى أنّ الشرط وكالة المستأجر ومن يتنازل له غير دافعة للإشكال ، فإنّ الوكالة تعليقيّة ، وهذا الإشكال موجود بعينه في وكالة المرتهن بيع العين ، فإنّه إذا مات الراهن وانتقلت العين إلى ورثته فيستشكل في بقاء ذلك الحقّ للمرتهن ، وكذلك في بقائه لو مات المرتهن أيضاً .
الجواب عن الإشكالات أمّا الإشكال الأوّل فقد تقدّم أنّه مبنائي ، وقد أجابوا عن عدم منافاة لزوم الشرط لجواز الوكالة الذاتي بأنّ دليل الجواز في الوكالة ناظر للوكالة بما هي ، فحكمها الأوّلي الجواز ، أمّا لزومها الآتي من « المؤمنون عند شروطهم » هو لزوم الوكالة لا بما هي ، بل بعنوان أنّها شرط من الشروط ، فلا تنافي بين الحُكمين ; إذ قد يكون الشيء بلحاظ العنوان الأوّلي ( كصلاة الليل ) نافلة ، ولكن بطروّ النذر يكون واجباً بالعنوان الثانوي ، ولا يخالف الحكم الثانوي الحكم الأوّلي كي يكون الاشتراط والنذر خلاف الكتاب والسنّة

491

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست