نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 490
قد يشكل البقاء على تصويره بشرط الفعل ; لأنّ شرط أن يجدّد الإيجار للمستأجر الأوّل أو لمن يتنازل له كان على عهدة مالك الأوّل للعين لا على رقبة العين كي يبقى على عهدة المالك الجديد لها ، والمفروض أنّ المالك الجديد لم يشترط على نفسه الشرط المزبور ، فيستلزم ذلك زوال حقّ الخلو ، والحال أنّ حقّ الخلو الجاري كما هو متّسع بلحاظ المستأجرين ترامياً ، فهو متّسع دائرةً بلحاظ الملاّك أيضاً . نعم ، يتمّ في تصوير الماتن ( رحمه الله ) الجهتان السابقتان ، وهي الماليّة والتعاوض على الشرط ; لأنّ للشرط ماليّة ، ويمكن نقله لآخر ثمّ إنّه لا بدّ من الإلفات إلى أنّ ورثة المستأجر يمكن شمول الشرط لهم بجعل العنوان « من يخلف عنه » . وأمّا على تصويره بالوكالة بنحو شرط النتيجة ، فيرد الإشكال من زوايا متعدّدة ، فإنّ الحقوق الجديدة المرتبطة بالمنافع كحقّ الطبع قابلة بسهولة لتصوير الصغرى فيها بعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، كما مرّ ، وإنّما الكلام في الحقوق الجديدة التي لا ترجع إلى تملّك المنافع ، هل يشملها عموم « المؤمنون عند شروطهم » ؟ إذ هي شعب الولاية على العين والسلطنة عليها ، مثل حقّ الخلو ، فهو نوع من الولاية على تجديد الايجار وصالح للنقل إلى آخر بنحو الترامي ، حيث أنّ في ذلك التصوير المستأجر يشترط على مالك العين أن يكون وكيلاً في تجديد الايجار ومن يخلفه ، سواء بسبب قهري كالوارث للمستأجر أو بسبب اختياري كالمستأجر الثاني ، ويدّعى في هذه الوكالة أنّها لازمة بعروض عنوان ثانوي عليها ، وهو « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يستطيع مالك العين أن يعزل المستأجر الأوّل الوكيل ، ولا من يترامى في الوكالة ، وتلك الإشكالات هي : الأوّل : إنّ لزوم الوكالة بالشرط محلّ كلام بينهم ، بدعوى كون شرط النتيجة في الوكالة خلاف الكتاب والسنّة ، بحيث لا يستطيع الموكّل فسخ الوكالة ; لأنّ الوكالة عقد جائز . وهذا الإشكال مبنائي ، وقد أجاب عنه المحقّق الهمداني ( رحمه الله ) في كتاب الرهن في
490
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 490