نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 487
الطرف الآخر بالوفاء ، فيكون الاشتراط موجباً لتولّد الحقّ للمشروط له الوضعي أو التكليفي القابل للاسقاط ، وأن يبذل بإزاء إسقاطه المال . نعم ، لا بدّ في المشروط أن لا يكون مخالفاً للشرع بعموم ( كلّ شرط جائز إلاّ شرط خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ) ، والمفروض في المقام أنّ تجديد الايجار ليس مخالفاً للكتاب والسنّة ; لأنّه مندرج تحت سلطنة مالك العين ، فيكون واجداً لقيود الصحّة العامّة في الشرط ونافذاً ، وبالتالي موجباً لتولّد حقّ للمشروط له . ونظير ذلك يقرّر ويقرّب في حقّ التأليف ، والغريب أنّ الماتن يصحّح حقّ السرقفليّة بهذا الوجه ويعدّها من الحقوق المستجدّة التي تصحّح بعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، مع أنّ هذا الوجه بنفسه يتأتّى في حقّ التأليف وحقّ الامتياز وحقّ الطبع ، إلاّ أنّه لم يصحّحها ، وتقريبه في حقّ الامتياز وحقّ الطبع أن يشترط البائع على المشتري أن لا يطبع على هذه النسخة ; إذ الطبع والاقتباس منها من منافعها ، ويكون هذا الشرط بمنزلة قوله : « بعتك هذه النسخة مسلوبة المنفعة الخاصّة » ، أي استثناء حصّة خاصّة من منافعها ، ولا ريب أنّ الاقتباس والطباعة على النسخة من المنافع الهامّة لكلّ نسخة . فيتأتّى الوجه المزبور في حقّ التأليف وحقّ الامتياز وحقّ الطبع بنحو أوضح ; لأنّ متعلّق الشرط هو استثناء منفعة وإبقاؤها على ملك البائع بخلاف السرقفليّة ، فإنّها نقل سلطنة على العين ومنافعها من مجموع الملكيّة . وقد يشكل على جريان الوجه المزبور في الحقوق المزبورة بأنّ المشتري عندما يبيع هذه النسخة لشخص آخر لا يشترط عليه ذلك الشرط ، فحينئذ يسوغ للمشتري الثاني الاقتباس من هذه النسخة . وفيه : إنّ المفروض أنّ البائع الأوّل باشتراطه على المشتري الأوّل استثناء حقّ الاقتباس عن منافع هذه النسخة وإبقائها في ملكيّته ، فتكون النسخة مسلوبة منفعة الاقتباس منها عند نقلها للمشتري الثاني ، كما في بيع الدار مسلوبة المنفعة لمدّة
487
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 487