responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 486


اعتبار الشرع للحقّ المستجدّ ، بخلاف ما لو كان الحقّ العقلائي معاصراً لعصر النصّ ، فإنّه يُحرَز بذلك تعاطي الشارع به ، ويكون عدم الردع ثمّة دالاً على الإمضاء وإلزام الشرع بما ألزم به العقلاء ، فبعد عهد حضور المعصوم ( عليه السلام ) - كما في زمن الغيبة - لا يحرز إلزام الشرع بالحقوق المستحدثة التي يلزم العقلاء بها ; إذ لا يخفى الفرق بين الأحكام العقليّة المستقلّة والاعتبارات العقلائيّة ، حيث إنّ الحقوق المستجدّة من قبيل الثاني والاعتبارات العقلائيّة لا بدّ من إدراجها تحت عموم فوقاني مُلزِم يكون إمضاءاً لها ، نظير * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و « المؤمنون عند شروطهم » ، وغيرهما من العمومات الفوقانيّة التي غير المقيّدة بمفاد معيّن من الشرط أو العقد .
الوجه الثالث وهو شامل لكلّ العقود والحقوق المستجدّة إذا توفّرت فيه الشرائط العامّة ، وذلك بالتمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ويكون مصدراً لتولّد الحقوق العديدة المستجدّة ، حيث أنّه نُقّح في بحث الشروط أنّ مؤدّى الشرط ليس تكليفاً محضاً ، بل هو متضمّن للحقّ الوضعي ، حيث أنّ الشرط إلزام لأحد الطرفين على الآخر ، والتعبير ب - ( اللام ) لبيان الاختصاص الحقّي ، ومن ثمّ كان للمشروط له أن يُسقط الشرط ، بل يتمّ هذا الوجه ، ولو بنينا على القول الآخر في الشرط من أن مؤدّاه حكم تكليفي محض ; إذ يصبح للمشروط له - كما في مثال المقام وهو المستأجر - بسبب الشرط إمّا حقّاً على صاحب العين أو وجوباً تكليفيّاً لنفعه يَسقط بالإسقاط ، وهي خصيصة من خصائص الحقّ ، حيث أنّ غالب الحقوق بلحاظ اختصاص المنافع أو نقلها - كما هو الحال في السرقفليّة على تصوير الماتن ( رحمه الله ) - فيشترط المستأجر على المؤجّر ومالك العين أن يجدّد الايجار ( كشرط الفعل ) للمستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة ونقيصة أو بزيادة تحت ضابطة معيّنة بحيث لا تساوي تلك الزيادة قدر ماليّة منافع الأملاك غير السرقفليّة ، فبتوسّط هذا الشرط يمكن للمشروط له إلزام

486

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست