نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 488
أشهر ، ومن ثمّ لا يستطيع المشتري الجديد التصرّف في الدار المبيعة في الأشهر الاُولى ; لأنّ المنفعة باقية على ملك مالك الدار السابق ، وكذلك الحال عندما يتصدّى المشتري الأوّل لبيع هذه الدار لثان ، فإنّه ينقلها إليه مسلوبة المنفعة أيضاً ; لأنّ الأوّل لم يملكها فلم ينقلها إلى الثاني . والحال في الكتاب وحقّ الامتياز أيضاً كذلك ، فإنّ الأوّل لا يملك منفعة الاقتباس من هذا الكتاب ، وكذلك من يتعاقب من المشترين على ملكيّة الكتاب ; إذ هم يبيعون إلى الطبقة اللاحقة الكتاب مسلوبة منفعته الخاصّة ، فحقّ الامتياز والطبع والتأليف هو استثناء المنفعة المزبورة واشتراط إبقائها خاصّة - من عين الكتاب ومنافعه أو من عين مصنّعة معيّنة - على ملك المالك الأوّل ، وعلى ذلك فالحقّ يتولّد من عموم « المؤمنون عند شروطهم » وماليّة هذا الحقّ في كثير من الأوقات أعلى من قيمة نفس نسخة الكتاب ، ولا مجال للإشكال بأنّ حقّ الاقتباس منفعة اعتباريّة وهميّة لا ماليّة لها ، وأنّه لا بدّ من تعلّق جعل الشارع لها ; وذلك لأنّ هذه المنافع تكوينيّة وليست جعليّة اعتباريّة من الشارع كي تتوقّف على جعل الشارع أو معاصرتها له ، كما لا غرابة في تفوّق ماليّة المنفعة التكوينيّة للعين على ماليّة نفس العين مسلوبة المنفعة ، وإلاّ فماليّة المنفعة جزء وشعبة من ماليّة العين بلحاظ مجموع منافعها ، وبهذا الوجه ينفتح الباب لشرعيّة سائر أنواع الحقوق المستجدّة . ويبقى الكلام في أنّ نمط هذا الحقّ هو مقتضى شرط الفعل أو أنّه مقتضى شرط النتيجة ؟ وعلى كلا التقديرين فللمشروط له أن يُجبر المشروط عليه بالشرط ، لا سيّما على القول بثبوت الحقّ على الأوّل أيضاً . فتلخّص أنّ في إجراء قاعدة « المؤمنون عند شروطهم » لا بدّ من ملاحظة أمرين : الأوّل : أن يكون ذات الشرط لقيود الصحّة العامّة . الثاني : تعيين مفاد الشرط المزبور أنّه بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل ؟ وهنا نضيف نكتة ثالثة وهي : أنّ صياغة هذا الحقّ المستجدّ يمكن تصويرها بعدّة
488
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 488