نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 485
العقلاء وتقنينهم ، والشيخ ( رحمه الله ) بعد كلام طويل له ثمّة ذهب إلى أنّه موكول إلى نظر الفقيه ، بحسب الموارد . وتحرير هذا البحث إمّا في الشروط المعامليّة أو في مبحث الاعتبار في الاُصول . فبهذا المقدار الوجه المزبور غير تامّ ، ولا بدّ من مزيد تنقيح في الموضع المناسب له . نعم ، هذه الكبرى مهمّة جدّاً ، ويستفاد منها في كثير من أبواب الفقه ، منها بحث الفقه السياسي في باب الجهاد والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأبواب التي تتعلّق بالحكم وسياسة المجتمع ، حيث قيل بأنّ ما حدّده الشارع من حدود تكليفيّة أو وضعيّة سياسيّة يؤخذ بها ، والباقي يتّبع فيه الاعتبار العقلائي كتطبيق صغروي لتلك الكلّيات الشرعية ، كصيانة نظام الدولة بشكل الملكية والجمهوريّة والمجالس النيابيّة والأداة القضائيّة وسائر تدبيرات وشؤون النظام السياسي والاجتماعي ، فكلّ ما كان من تدبيرات المجتمع العقلائيّة ممّا لم ينه عنها الشارع فهي مرسلة عند الشارع تكليفاً ووضعاً . وتكون الإلزاميّات التكليفيّة أو الوضعيّة في باب الأحكام السياسيّة والحكوميّة كضوابط عامّة كبرويّة ، وما بقي يكون مطلق العنان ، أي في مقام تطبيق تلك الكبريات ، وقد نسب هذا القول إلى بعض الأعاظم من أساطين الفقه ، فيكون الاعتبار العقلائي نحو تعيين صغروي لكبريات الاعتبار الشرعي ، هذا هو التأمّل الأوّل على الوجه الثاني . التأمّل الثاني على الوجه المزبور التفرقة بين الاعتبارات العقلائيّة ( السيرة العقلائيّة ) المعاصرة لعصر النصّ وبين الاعتبارات المستجدّة بأنّ الاُولى يكفي فيها عدم الردع بخلاف الثانية ، فلا بدّ فيها من الإمضاء الإثباتي ، ففي الاُولى يكفي فيها عدم المخالفة والثانية لا بدّ فيها من الموافقة . والوجه في ذلك : إنّ الثانية ولو كانت عقلائيّة لكن حيث لم يلزم بها الشارع فلا مؤاخذة على المكلّف في عدم الالتزام بها ، وعدم الردع ليس بكاف في إحراز
485
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 485