responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 483


الأوّل في كثير من مقدّماته ، فالأحرى الخوض في الوجه الثاني .
الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل من أنّ الحقوق الجديدة بِيد العرف واعتباره ، والصفة الماليّة من العرف ، ويضاف إلى ذلك : توسعة حجّية الارتكازات العقلائيّة واعتباراتهم - التي هي في الحقيقة تقنيناتهم - لما هو متجدّد منها غير معاصر للشارع ، وعلى ذلك فيكون اعتبار وتقنين الحقوق المستجدّة ممضى من قِبل الشارع .
أمّا بيان تلك التوسعة فهو أنّ التقنين العقلائي غير مردوع عنه وممضى ، سواء هو عاصر الشارع أم لا ، إلاّ ما ثبت عن الشارع أنّه ردعه ، وذلك نظير ما قد قيل في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، فإنّ العقود التي أمضاها الشارع شاملة للسابقة ولما يستجدّ منها ، غاية الأمر أنّ الشارع جعل شروطاً عامّة لصحّتها وموانع عنها ، فبحسب ما ضيّق الشارع من ماهيّة العقود يؤخذ به ، وما عدا ذلك فيتمسّك بإرسال الطبيعة الشامل لاعتبار العقلاء لماهيّات جديدة ، وإن كان اعتباراً مستقلاًّ مبتدءً منهم بحسب المصالح والظروف المعامليّة المتغيّرة لديهم ، فكما يقرّر ذلك في اعتبار العقود يقرّر نظيره في بقيّة الاعتبارات العقلائيّة ، كباب اعتبار الحقوق ; وذلك بتقريب أنّ النواهي العامّة ، سواء الوضعيّة أم التكليفيّة ، والشروط العامّة في باب الأموال والأعيان المملوكة هي بمثابة حدود عامّة وتضييقات للاعتبار العقلائي وتقنينهم ، فيؤخذ به ويبقى الباقي من اعتباراتهم ولو المستجدّة غير مردوع عنه ، فالضابطة أن لا يتصادم تقنينهم مع الحدود الشرعيّة من النواهي والشروط العامّة ، فيكون الاعتبار العقلائي بمثابة العنوان والقالب الممضى بقيود وشروط نظير ما هو الحال في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وهذا من باب تغطية الشريعة وإحاطتها بمختلف الأعراف العقلائيّة على مرّ العصور ممّا يقتضي أبديّة الشريعة وإبقائها ، وتفصيل هذا البحث موكول إلى بحث الاعتبار في علم الاُصول .

483

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست