responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 482


نعم ، قد يسلبها الشرع ، كما في الميتة والعذرة والخمر ، وكذلك حال ما مرّ في الوجه من أنّ إيجاد صفات جديدة في العين هو بيدهم لا بتوسّط الحكم المتعلّق بالعين .
أمّا الخلل في الوجه المزبور فهو أنّ بعض الاعتبار والإنشاء وإنّ فوّض إلى العرف كإيجاد العين أو منافعها تكويناً ، وكصفة الماليّة سواء كانت تكوينيّة أم اعتباريّة ممزوجة بالتكوين - أي منشؤها التكوين ، وهو الحاجة - إلاّ أنّ الحقّ ليس أمراً اعتبارياً ، كصفة الماليّة أوكَلَها الشارع إلى العرف ، بل هو من سنخ الحكم أو الملكيّة ، واللازم فيه اعتبار الشرع أو إمضاؤه ، ولا أقلّ من عدم ردعه ، والفرض أنّ هذه الحقوق المستجدّة لم تكن معاصرة للشارع كي يعلم عدم ردعه عنها ، فهي من سنخ الحكم أو الملكيّة ، ومن أنحاء اعتبار الحكم الشرعي وماهيّة الحقّ ملكيّة ضعيفة على الأصحّ في الأقوال ، والقول الآخر أنّه من سنخ الحكم والاعتبار ، كما ذهب إليه الماتن ( رحمه الله ) ، ويختلف عن الحكم بأنّه قابل للاسقاط والنقل والانتقال .
فالأقوال في ماهيّة الحقّ مختلفة ، وليس وزانها وزان صفة الماليّة ، بل من نمط الأحكام ، والصفة الماليّة لو سلّم أنّها كذلك فلا محذور من ناحيتها في المقام ; لأنّها معاصرة للشارع ولم يردع عنها .
وقد يشكل بأنّ الملكيّة اعتبار من العرف أيضاً ، غاية الأمر أنّ الشارع يُمضيها أو يردع عنها ، فليس اعتبارها من الشرع فقط . والصفة الماليّة في الأموال التي كانت معاصرة لدى الشارع ممضاة ، وأمّا التي في الأموال المستجدّة فهي لم تُعاصِر الشارع ، فلا تكون ممضاة ، إلاّ أن يقال : إنّ عدم ردع الشارع ليس بلحاظ تلك الأموال الخاصّة ، بل لنوع صفة الماليّة ، ولو المستجدّة في أنواع أموال اُخرى ، فضلاً عن المستجدة في أفراد من نفس النوع ، فاللازم هو تحديد مصبّ عدم ردع الشارع وإمضاءه للماليّة من أنّها النوعيّة في تلك الأموال ولنوع تلك الأموال أم هي الفرديّة في أفراد الأموال ؟
هذا والإشكال المزبور يمهّد لوجه ثان لمشروعيّة هذا الحقّ ، ويشترك مع الوجه

482

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست