responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 478


الآخر الذي قبض من الأوّل نصف العوض - مثلاً - هل يسوغ له إبقاء ما قد قبضه أو أنّه يجب عليه إرجاعه إلى الأوّل ؟ الصحيح هو التفصيل ، فإن كان الطرف الآخر القابض لنصف العوض من الأوّل يريد أن يمضي المعاملة ويبني عليها ، فله إبقاء ما استلمه وإلزام الطرف الأوّل بإتمام المعاملة ، وبالتالي فلا يحقّ للطرف الأوّل استرجاع نصف العوض الذي أعطاه ، بل الواجب عليه النصف الباقي ، وأمّا إذا بنى الطرف الآخر القابض على فسخ المعاملة وعدم إعطاء العوض الذي عليه - أي الذي من جانبه - فلا يجوز له إبقاء النصف الذي استلمه ، وهذا الذي ذكرناه هو من خواصّ وأحكام القبض والتقابض في كلّية المعاوضات ، فلا يشذّ عنه الهبة المعوضة أيضاً ، بل الصحيح في الهبة المعوضة عدم اللزوم ما لم يتحقّق التقابض ، فللواهب أن يرجع في هبته قبل إتيان الموهوب له بالشرط ، وقد بنى الماتن ( رحمه الله ) على ذلك في باب الهبة ، فما أطلقه في المقام غير تامّ ، إلاّ أن يفرض أنّ العين ( = الأقساط الشهريّة ) غير قائمة على حالها .

478

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست