responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 477


فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين .
مسألة 30 : إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد ( قسط التأمين ) كمّاً وكيفاً ، فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحقّ للمؤمّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين .
مسألة 31 : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة ، بل هي تابعة لما أنفق عليه الطرفان ( المؤمِّن والمؤمَّن له ) .
مسألة 32 : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كلّ منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ( حدّد نوعها ) - في ضمن الشرط - على ماله أو حياته أو داره أو سيّارته أو نحو ذلك أنّ الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .
قوله ( رحمه الله ) في المسألة 29 : « ثبت الخيار » لتخلّف الشرط الضمني والارتكازي ; لأنّ التزام كلّ من المتعاملين هو بإزاء التزام الآخر ، فإذا تخلّف الآخر عن التزامه فللأوّل أن يرجع عن التزامه أيضاً ، ولك أن تقول : إنّه لا حاجة إلى تصوير خيار الشرط ; لأنّ الالتزام في العقد ليس بمطلق ، بل معلّق على الالتزام الآخر ، فلا حاجة إلى تصوير شرط خيار تخلّف الشرط بنحو الشرط الضمني ، وحيث أنّ المعلّق عليه - هو التزام الآخر - لم يقع ، فللأوّل أن لا يلتزم ; لأنّ الواجب عليه ليس إلاّ حصّة من الالتزام لم يتحقّق موضوعها .
قوله ( رحمه الله ) في المسألة 30 : « الناجمة له » بمقتضى تقابل الالتزامين كما مرّ .
وأمّا قوله في ما بعد : « كما لا يحقّ . . . » ، فهو مبنيّ على كون التأمين هبة معوّضة ، فلا يحقّ أن يسترجع ; لأنّ الهبة المعوضة لازمة ، لكن بناءاً على كونه ضماناً بعوض أو أنّه عقد جديد معاوضي أو صلح أو إجارة ، ففيه تأمّل ; إذ يجوز للآخر الامتناع عن الدفع مع امتناع الطرف الأوّل عن دفع عوضه كاملاً ، إلاّ أنّ الكلام يقع في أنّ الطرف

477

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست