responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 476


ضميمة : قد تقوم شركة التأمين الثانية بجبر الخسارة عند خسارة المتعاملين مع الشركة الاُولى ، وهذا ليس من الترامي الطولي ، بل من تكثّر التأمين العرضي على مورد واحد ، وهو ممكن ، غاية الأمر يقوم المتعامل مع شركة التأمين الاُولى بأخذ الضمان منها لجبر خسارته مقابل العوض وتأخذ الشركة الاُولى الضمان من الشركة الاُخرى بجبر الخسارة التي تنتابها بسبب جبرها للخسارة على المتعامل ، وذلك مقابل العوض ، ولا تخفى الصحّة في هذه الصورة أيضاً ، وأنّ المضمون له يختلف في الضمانين .
التنبيه الرابع قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمَّن لهم في ما لو ربحت شركة التأمين من رأس مالهم .
وأشكل عليه بأنّه رباً ; لأنّ عوض التأمين مضمون مع الزيادة ، والصحيح أنّه لا يمكن إطلاق القول بصدق الربا ; وذلك لأنّ الربح المشروط ليس ربحاً محرزاً ، بل معلّق على ربح شركة التأمين في تجارتها ، فهو أشبه بالمضاربة بشرط الضمان على القول بصحّة ضمان رأس المال في المضاربة ، فلا إشكال في صحّته .
غاية الأمر قد اشترط في المضاربة المزبورة جبر خسارة مالك المال التي تحدث له في أموال اُخرى جبرها من رأس مال المضاربة ، فلا ينافي أحكام عقد المضاربة ; لأنّ العامل لا يضمن خصوص مال المضاربة بخلاف الأموال الاُخرى ، فهي مضاربة بشرط ضمان العامل - شركة التأمين - لأموال اُخرى ، وهذه صورة رائجة في أسواق المال حاليّاً .
نعم ، لو اشترط في عقد التأمين أرباح منجّزة بأن تدفع شركة التأمين الزيادة على تقدير الربح وعدمه لكان نوعاً من الربا .
مسألة 29 : إذا تخلّف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمّن له ، وله - عندئذ

476

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست