نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 467
المتّفق عليه ، بينما قدر المال المدفوع شهرياً على التناوب لا يبلغ قيمة السيّارة التي تدفعها شركة التأمين عند الحادثة ، فحقيقة التأمين هو الإقدام على دفع الأموال في قبالة احتمال ورجاء الحصول على غنيمة ماليّة أكبر ، والإقدام والتعاوض الاحتمالي هو من خاصيّة القمار . الثالث : إنّه نوع من الربا ; لأنّ المؤمَّن له يدفع قسطاً شهريّاً على التناوب ، وبعد ذلك تدفع شركة التأمين له عند الحادثة كلّ المبلغ ، وهي زيادة ربويّة . لا سيّما بالنظر إلى النظام الداخلي المالي لشركات التأمين ، فإنّ دفعها وجبرها للخسائر تقتطعه من المال المتجمّع لديها من الأقساط الشهريّة من المشتركين ، وحيث أنّ الفائض منها يزيد على مقدار العهدة الماليّة التي يقع تكفّلها من الشركة في حوادث المشتركين فتقوم الشركة باستثمار هذا الفائض تجاريّاً ، فيكون ما تعطيه من جبر الخسائر إنّما هو من رَيع ذلك الفائض ، وعلى ذلك فيكون واقع حال تلك الشركات أنّها تجمع رساميل لأجل التجارة بتوسّط القروض من المشتركين في قبال وفائها بذلك الدين مع زيادة ربويّة عند الحوادث ، فالتعامل الجاري فيها بمثابة القرض الربوي ، وخير مثال صريح في ذلك تأمين الحياة وتأمين الممات ، فتؤمّن الشركة - مثلاً - على عشر سنوات من حياة المشترك ، وعند انتهاء المدّة تقوم شركة التأمين بدفع الأموال التي دفعها المؤمّن له طيلة عشر سنوات وزيادة . تقييم الإشكالات السابقة والعمدة منها الإشكال الأوّل . قاعدة في عموم مانعيّة الغرر وهو مبني على عموم مانعيّة الغرر في العقود وعدم اختصاصه بالبيع ، أي على تماميّة تلك الكبرى ، فقد وقع الكلام عن الدليل على ذلك ; إذ النصّ الوارد المعتبر
467
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 467