نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 466
وهناك مرتبة رابعة إذا قدّر عدم ضامن الجريرة ، وهو تأمين قهري ومعاوضة قهريّة بين إرث الإمام ( عليه السلام ) لهذا الشخص الذي لا وارث له مقابل ضمان لديته ، وقد نصّ على هذه المقابلة في روايات الإرث . تتميم : قد ورد النصّ على ضمان الدرك [1] وهو نوع من التأمين ، كما هو الحال في ضمان العهدة المنصوص عليه في عدّة موارد ، فإنّه نحو من التأمين مثل ضمان المبيع للبائع ، غاية الأمر لا ينحصر المبيع المضمّن بالعين الجزئيّة الخاصّة ، بل يشمل المبيعات الحديثة ذات الكميّات الهائلة الكبيرة المحمولة في البرّ والبحر والجوّ ، وكذا الحال في ضمان الوديعة ، فإنّ الغرض منه هو دفع الخطر ، وكذا الحال في ضمان العارية ، فإنّ الشارع قد حكم على المستعير في بعض الموارد بالضمان إذا تلفت ولو من غير تقصير ، وفي البعض الآخر بالشرط . الإشكالات الواردة على عقد التأمين وغالب تلك الإشكالات أبداها جملة من فقهاء المذاهب الاُخرى المعاصرين : الأوّل : اشتماله على الجهالة والغرر ، حيث أنّ المؤمِّن ( = شركة البيمة ) لا يعلم بوقوع الحادثة التي يأخذ في قبالها أقساطاً شهريّة من المؤمَّن له أو لا وقوعها . فلربّما لا تقع الحادثة مدّة التأمين سنين مديدة ، فتذهب أموال الزبون هباءً منثوراً ، فالمعاوضة في التأمين منطوية على الجهالة والغرر ، لا سيّما وأنّ حاصد أموال التأمين المدفوع شهرياً قدر خطير من الأموال . والثاني : كونه بمثابة المَيْسر والقمار ، وهذا الإشكال فحوى الإشكال المتقدّم ، وبيانه : أنّ المؤمَّن له يدفع الأموال تدريجيّاً برجاء أن يحصل على أموال أكثر فيما لو تلفت السيّارة المؤمَّنة - مثلاً - حيث ستدفع شركة البيمة قيمة السيّارة بكاملها أو بالقدر
[1] ب 19 / أبواب أحكام العقود ; ب 29 - 30 / أبواب الإجارة .
466
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 466