responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 468


إنّما هو « نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر » . وليس « نهي النبيّ عن الغرر » كي يعمّ . ولم يعثر على رواية ولو مرسلة فيها التعميم وإن ادّعى البعض العثور عليها ، فغاية ما ثبت « نهي النبيّ عن بيع الغرر » . نعم ، استظهر البعض عدم خصوصيّة البيع ، وأنّ النهي أعمّ وإن ورد فيه .
والصحيح أنّ الغرر مانع في كلّ العقود لا في خصوص البيع ، والوجه في ذلك هو البناء العقلائي على مانعيّة الغرر في بقيّة العقود ، خلافاً لما قيل من : أنّ الغرر ليس من الشرائط العامّة في صحّة كلّ العقود ، فلا نسلّم بمانعيّته في عقد التأمين .
ولا يخفى أنّ أدلّة الصحّة في العقود موضوعها المعاملة العقلائيّة العرفيّة ، مثلاً : * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) * كدليل للصحّة أخذ في موضوعه البيع العرفي لا الشرعي ، وإلاّ لكان تحصيلاً للحاصل .
وهذا البيع العرفي الذي يصحّحه الشارع يجب أن يكون في الرتبة السابقة واجداً للشرائط العقلائيّة العرفيّة ; إذ بدونها لا يكون البيع في نظرهم موجوداً ، فلا يكفي في البيع توفّر الشرائط الشرعيّة التأسيسيّة فقط .
نعم ، العرف هاهنا بمعنى لغة القانون البشري الوضعي ، وهذا باب ينفتح منه اعتبار الشروط في المعاوضات وإن لم يرد فيه نصّ خاصّ . نعم ، قد يفرض أن يضيف الشارع بعض الشرائط أو يلغي بعضها ، وهذا تقدير آخر .
ومانعيّة الغرر عند العقلاء غير مخصوصة بالبيع ، بل في مطلق ماهيّة المعاوضة ; إذ التعاوض نوع مساواة ماليّة بين الطرفين ولا تتمّ المعاوضة والمساواة بين المالين إلاّ بالعلم بذات وقدر الطرف الآخر وتقرّره ، فلا بدّ من الإحاطة بكلّ من الطرفين كي يتمكّن من عمليّة المعاوضة بينهما ، وإلاّ لم تكن معاوضة ، بل هبة مبتدأ أو شبهها أو صلحاً لا يبتني على التعاوض ، بل على التقابل بالرضا .
ولذلك قيل بجواز هدية المجهول ، مثل : « وهبتك ما في الكيس » ، وكذا في الوقف ، وفي المضاربة ، وغيرها من العقود الإذنيّة ، وهذا بخلاف المعاوضات .

468

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست