نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 465
إلى المعاملة الفوقانيّة والتعاوض بين طرفين - المعوّض هو المشروط فيه ، والعوض هو ذات الشرط - مع ذكر تفاصيل وشقوق في ذلك ، فلاحظ . وذكرنا أنّ أحد الفذلكات المهمّة لتصوير المعاملة الجديدة هو بتصوير المعاملة الفوقانيّة . فالإشكال الثالث وإن كان وجيهاً في نفسه ، إلاّ أنّه لا يدفع الوجه الرابع ، بل يتمّمه ، ويكون التأمين معاوضة ضمان العهدة بعوض . الوجه الخامس في تصحيح التأمين وهو في الحقيقة دليل على الوجه الرابع ، لكن لمّا كانت دلالته بالخصوص اُفرز وجهاً خامساً ، وبيانه : أنّ التأمين ليس عقداً جديداً ، بل معاملة بشريّة قائمة لديهم منذ العهود الماضيّة ، غاية الأمر أنّها استوسعت حاليّاً - كما هو الحال في البيع والإجارة وغيرهما - حيث استوسع إلى الحمل البري والبحري ، وكون المتعاملين شركات ودول ، فإذا اُحرز إمضاء الشرع لعقد التأمين في صيغته البدائيّة ، فهو إمضاء لعقد التأمين المتّسع حالياً . ذكر بعض الأفاضل أنّ ضمان دية العاقلة وضمان ولاء العتق وضمان الجريرة هي نحو من التأمين الطولي ، ففي المرتبة الاُولى جعل الشارع التأمين بضمان العاقلة للدية إذا جنى الشخص خطأ ، وحيث أنّ العاقلة هي التي ترث ذلك الشخص فكأنّما الشارع جعل معاوضة قهريّة بين إرثهم للشخص وضمانهم للخسارة الواقعة له ، وهذه معاوضة قهريّة لا تعاقديّة . وإذا قدّر عدم العاقلة في البين فتصل النوبة إلى ضمان مولى العتاق ، فهو كما يرثه يضمن ديته ، فيقرّر ذلك بالمعاوضة القهريّة من قِبل الشارع لا التعاقديّة الاختياريّة ، ثمّ إذا قدّر عدم المولى العتق أيضاً فتصل النوبة إلى ضامن الجريرة وضمانه بعوض الإرث ، والضمان هاهنا تعاقدي بالاختيار بأن يتعاقد شخص مع شخص آخر على أن يضمنه مقابل أن يرثه .
465
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 465