responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 464


الأمراض أو على الحياة - فهو لا يخلو من قوّة .
والجواب عنه : أن نلتزم بالتفصيل ، ففي موارد التأمين التي هي إجارة نلتزم بذلك فيها ، وفي موارد التأمين الضمانيّة نلتزم بذلك فيها . وأمّا التفصيل في تلك الموارد في الضمان بأنّ هناك ضمان عهدة وضمان غير عهدة فهو غفلة عن معنى ضمان العهدة ، فإنّه شامل لكلّ هذه الموارد ، فكما يشمل التعهّد بجبر الخسارة في التجارة كذلك يشمل التعهّد بجبر الخسارة في التداوي . نعم ، ضمان شخص الحرّ في عمره ليس من ضمان العهدة ، وسيأتي الكلام عنه في تنبيه مستقلّ ، فإنّ في ماهيّته اختلافاً .
فالقول بأنّ مطلق التأمين هي ضمان العهدة مطلقاً ليس في محلّه ، بل بعض الموارد هي عين الإجارة وليس شيئاً آخر .
نعم ، إذا أمكن تصوّر معنى ماهوي جامع للتأمين غير ضمان العهدة بحيث يتصادق مع ضمان العهدة في بعض الموارد ويتخالف معه في موارد اُخرى فهو وجه وجيه ولا مَحيد عن الالتزام به ، وأمّا هذا المقدار من تصوير الإشكال الثاني فهو قابل للتأمّل ، ولو قيل في تعريف التأمين بأنّه تعهّد بجبر الخسارة أو بعمل لكان جيّداً وهو نحو من التصحيح للوجه الرابع .
وأمّا الإشكال الثالث : فصورته الصناعيّة متينة ، ولكنّه في عين متانته لا يدفع أنّ عقد التأمين ضمان أو إجارة .
ولا ينافي هذا الإشكال تماميّة الدعوى ، والوجه في ذلك أنّ المعاملة الفوقانيّة نقرّ بأنّها معاملة اُخرى غير الضمان ، إلاّ أنّه لا ينفي أنّ أحد طرفي المعاملة الفوقانيّة هو الضمان ، فيجب ترتيب الآثار عليه بلحاظ ذلك الطرف ، فيرتّب عليه آثار الضمان ، ويرتّب على المعاملة الفوقانيّة آثار مطلق العقود .
وتصوير المعاملة الفوقانيّة غير منقّح في الكلمات مع أنّ ( الباء ) في ( الضمان بعوض ) ظاهرة في المعاوضة الفوقانيّة ، إلاّ أنّ في الكلمات يجعل مفادها ( بشرط العوض ) ولم يصوّروا المعاملة الفوقانيّة . وقد تقدّم أنّ مطلق الشرط الضمني يرجع

464

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست