نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 462
الأصحّ أنّه عقد جديد يتمسّك له ب - * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ; وذلك لوجوه : الأوّل : إنّ التأمين في معناه اللغوي إنشاء الأمان لا إنشاء الضمان ، غاية الأمر الأمان يستحصل بالضمان . بعبارة اُخرى : أنّ ماهيّة التأمين هي رفع الخطر ، ويتوصّل لرفعه بالتعهّد بجبر الخسارة على تقدير التلف ، فليس مفاده بالذات ضمان العهدة ، بل إنشاء للأمان ولرفع الخطر ، فلا يتمّ التخريج الرابع . الثاني : إنّ ضمان العهدة لا يمكنه الانطباق على كلّ أنواع التأمين ، فلدينا أنواع لا تندرج في ضمان العهدة ، كما أنّ الخسارة قد لا تكون في الأعيان مثل تأمين المرض في الإنسان ، حيث أنّ المرض لا يتموّل في الإنسان الحرّ ، والتأمين في المرض بلحاظ ما قد ينتابه ممّا قد يحتاج إلى عمليّة مكلّفة ، فلا يكون جبر خسارة لتلف عين ، وكذا الحال في التأمين في موارد الإجارة ، فالجامع بين موارد التأمين هو إنشاء الأمان لا ضمان العهدة ، وأنّ ماهيّة التأمين مغايرة لماهيّة الضمان بالعوض ومغايرة لماهيّة جبر الخسارة أيضاً . الثالث : إنّ ضمان العهدة بعوض يقابل فيه الضمان والعقد بمال ، فالضمان يقع طرفاً للعوض ضمن معاملة ومعاوضة فوقانيّة ، ولا بدّ أن تكون المعاملة الفوقانيّة شيئاً آخر غير ضمان العهدة . والتأمين هو تلك المعاملة الفوقانيّة ، فهو غير ضمان العهدة ، وتصحيح المعاملة الفوقانيّة هو ب - * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كما تقدّم في الوجه الأوّل . الجواب عن الإشكالات الثلاث أمّا الأوّل : فلا مانع من كون ماهيّة العقد في بعض الأبواب هي الماهيّة المسبّبيّة ولو بوسائط عديدة لكن تسمية عقد التأمين بالتأمين ليس من هذا القبيل ، فإنّ بعض الماهيّات العقود تسمّى بعناوين تؤخذ من غرض المعاملة أو من الآثار المهمّة لتلك المعاملة ، مثلاً : تسمية قِسم من النكاح الجاهلي بالشغار - الباطل في الشريعة - بلحاظ أنّه كلّ يشغر مكان الآخذ ، فهذا النكاح لم تنقلب ماهيّته إلى ماهيّة الشغار ، وإنّما سمّي
462
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 462