نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
4 - ضمان المستعير ، كما في كتاب العارية ، حيث وردت روايات تجوّز تضمين المستعير ولا ينطبق ذلك الضمان على ضمان الغرامة لأنّ يده مأذونة ، كما تقدّم في الأجير . 5 - ضمان الودعي في الوديعة مع كونه مأذوناً في وضع يده . 6 - ضمان نفقه الزوجة المستقبليّة . ومقتضى هذه الروايات في تلك الموارد هو صحّة هذا الضمان لا سيّما وأنّه عقلائي . الثالث : خصوص الآية الكريمة من قوله تعالى : * ( نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِير وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) * [1] . وتقريب دلالتها أنّ الجَعل المُنشأ المذكور في الآية ليس منجّزاً ، بل تعليقي ، ومع ذلك يصدق عليه الضمان وإنشاء المتكلّم في الآية وكالة عن يوسف ( عليه السلام ) ، وفي رواية نبويّة : « كلّ زعيم غارم » ، أي كلّ منشئ للضمان يغرم . الرابع : ضمان الجريرة ، حيث أنّه ليس من نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة اُخرى ، ولا هو من قبيل ضمان الغرامة ، وصورته : تعاقد شخصين على دفع الدية بشرائطها على تقدير الاتلاف وجناية الطرف الآخر ، فضمان الدية في الجريرة ليس غرامة بالفعل مع كونه ضماناً بالفعل ، ولا اختصاص لذلك الضمان بذلك المورد . وقد يخرّج التأمين بأنّه نحو من شرط الفعل ، ولعلّ ضمان العهدة والفعل أقرب مضموناً إلى ماهيّة التأمين ، وكذلك في تخريجه بضمان العهدة ; وذلك لأنّ التأمين تعهّد الشركة بجبر الخسارة عند التلف مقابل أقساط شهريّة أو سنويّة يدفعها المؤمّن له . إلاّ أنّ عدّة من الأعلام قالوا : إنّ هذا الضمان بعوض ، وإن كان أقوى الوجوه ، إلاّ أنّ