responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 460


وأمّا القسم الرابع من الضمان ، فلم يشر إلى تطبيقه الأعلام كحلّ في المقام ، وضمان الفعل ليس تعهّداً بجبر الخسارة ، وإنّما هو التزام بدفع مال مقيّداً بتقدير معيّن ، نظير شرط الفعل فهو فعل ساذج وضمان الفعل هو شرط الفعل بخلاف ضمان العهدة ، فإنّ التعهّد بجبر الخسارة على تقدير التلف ، بعد التلف تكون ذمّة الضامن مشغولة ، وأمّا في ضمان الفعل فلا تكون ذمّته مشغولة ، وعلى تقدير التلف يتوجّه إلى الضامن خطاب تكليفي من وجوب الوفاء بالشرط وأداء الفعل ، كما هو مقتضى شرط الفعل في الفعل الساذج ، فضمان العهدة نظير شرط النتيجة ، وغاية ما قرّب في شرط الفعل في بحث الخيارات أنّ الشرط يوجب حقّاً لا ملكاً .
الوجوه التي اُقيمت لصحّة ضمان العهدة الأوّل : إنّه عقلائي مشمول لعمومات الضمان ، وتشمله * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * .
الثاني : الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة ، وقد أفتى بها مشهور الفقهاء في مواردها وإن لم يعنونوه في باب الضمان .
ومفاد تلك الروايات هو هذا الضمان ، ولا خصوصيّة لمواردها ، ومن ثمّ تكون ماهيّة مستقلّة عن بقيّة أنواع الضمان ، وتلك الموارد المنصوصة هي :
1 - الضامن الذي يضمن البائع أو المشتري ، ويسمّى بضمان الدرك في كتاب البيع .
2 - ضمان الدلاّل الذي يدلّل وكالة لبضاعة معيّنة ، كعامل المضاربة - الذي هو دلاّل باُجرة عقد المضاربة لا بعقد الاُجرة - وهي في كتاب المضاربة والبيع .
3 - ضمان الأجير ، حيث أنّ للمستأجر أن يضمن الأجير مع كونه أميناً مأذوناً ، حيث يخاف المستأجر أن يدّعي الأجير تلف المال لكي يسرقه كما يقع حالياً في النقل البحري ، وقد بُحث هذا في كتاب الإجارة ، فالدلاّل والأجير ليست ذمّتهما مشغولة ، ولكن صحّ فيهما هذا الضمان .

460

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست