responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 458


الوجه الرابع كونه من الضمان بالعوض ويعضد هذا الوجه - ولعلّه أقوى الوجوه - أنّ التأمين متضمّن للتعهّد بجبر الخسارة ، وهذا التعهّد ممكن الانطباق مع مفهوم الضمان ; إذ فيه يلتزم الضامن ويجعل عهدته مشغولة بجبر خسارة الشيء بعد تلفه ، وجميع أقسام الضمان مشتركة في أنّه جبر خسارة على تقدير التلف . وهو الذي أشاروا إليه من أنّ الضمان معنى تعليقي في نفسه وذاتي معناه التعليق ، كالتعليق في الجملة الشرطيّة المطويّ في مؤدّاها ، فالتأمين عقد ضماني ، غاية الأمر هو بعوض ، والعوضيّة والمقابلة هي بين إنشاء الضمان والعوض ، لا بين بعض مفاد الضمان والعوض ، أي لا بين جبر الخسارة على تقدير التلف وبين العوض ، بل بين إنشاء الالتزام والتعهّد مع ذلك العوض ; لأنّ الإقدام على الضمان يُرغّب فيه عقلائياً ببذل العوض .
بل لو كانت المعاوضة والمقابلة بين بعض مضمون الضمان والعوض لكان الضمان متضمّناً لمعنى المخاطرة والقماريّة ; لكونه بذل عوض لجبر الخسارة على تقدير غير معلوم ; لأنّ المعاوضة مقابلة بين المالين ، إلاّ أنّه في القمار المال الثاني محتمل غير معلوم التحقّق ، لا سيّما أنّ في المقام مقدار الجبر أيضاً غير معلوم ، والحادث الذي سيقع على السيّارة أو على البيت مردّد القدر التلف والخسارة فيه ، فيكون الضمان على التقدير الثاني من قبيل تمليك مال بمال غير معلوم القدر على تقدير غير معلوم التحقّق ، وهذه خاصيّة غالب موارد القمار الشائعة ، ومن ثمّ أشكل بعض العامّة على التأمين بأنّه قماري ، وهذا الإشكال كما تبيّن ناشئ من ملاحظة التعاوض بين المالين ، وسيأتي مزيد من البحث عنه في الإشكالات العامّة على التأمين .
مشروعيّة ضمان العهدة والفعل ثمّ لا بدّ في هذا التخريج من تمييز الضمان - المدّعى انطباقه على التأمين - هل هو من الضمان الاصطلاحي ، وهو نقل ذمّة إلى ذمّة اُخرى ، أو هو ضمان الغرامة بالاتلاف

458

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست