responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 457


هذا تمام الكلام في تقريب الوجه الثالث ، وتماميّة هذا التخريج موقوفة على كون الماهيّة التي تُنشأ في عقد التأمين هي ماهيّة الهبة ، وإلاّ فهذا التخريج يعدّ حلاًّ بديلاً للماهيّة التي تنشأ حالياً في الأسواق في عقد التأمين ; إذ على تقدير التغاير لا يمكن تفسير عقد التأمين بالهبة المشروطة وهما لا يقصدانها ، ومن ثمّ هناك مؤاخذة في الحلول التي تبدى بأنّ اللازم فيها تطابقها مع الماهيّة القائمة في السوق المالي أو التجاري ; إذ على تقدير التغاير مع الماهيّة القائمة لا يكون هناك فائدة في الحلّ ، إلاّ بأن ينبّه المقلّدون إلى إنشاء الماهيّة البديلة كحلّ مباين للتعامل الجاري ، فالأوْلى في التخريجات والحلول تطابقها مع الماهيّة القائمة الجارية في السوق ، وبالتالي فمنهجة البحث في الماهيّات المستحدثة في مقامين :
1 - تحرّي وتحليل الماهيّة الموجودة من كونها قديمة أو جديدة حقيقةً .
2 - وهو في طول الأوّل بأن لم يتمّ الحلّ فيه فيلتجئ إلى تخريج ماهيّة بديلة مستأنفة مع تنبيه سائر المكلّفين بقصدها بدلاً عمّا هو قائم .
وعلى ذلك فقول الماتن ( رحمه الله ) : « يجوز تنزيل . . . » مجمل بين كون العقد القائم في السوق هو هبة أو أنّ الهبة المشروطة استبدال لما هو قائم ، فكان على الماتن ( رحمه الله ) التنبيه على مثل ذلك ، فالأحرى أن يكون التعبير هكذا : يجوز استبدال التأمين بالهبة . . . ، ولا يخفى أنّ هذه المؤاخذة بعينها جارية في الوجه الأوّل والثاني المتقدّمة ، والظاهر أنّ الحلول الثلاثة بعيدة عن واقع ماهيّة التأمين الجارية حالياً في الأسواق ، فهي غير مفيدة في العمل المتبادل في الأسواق من جهة أنّ الممارس خارجاً ليس هو ذلك البديل ، ولا يسوّغ الإفتاء بجوازه وصحّته كون عقد الهبة المعوضة أو عقد الصلح ينتج نتيجة الماهيّة الممارسة في الأسواق ، ويفيد أثرها لما تقدّم بيانه من أنّ الاشتراك في بعض الآثار لا يعني الاتّحاد في كلّ الآثار ، وهذه ملاحظة فنيّة يجب مراعاتها في تحرير جميع المسائل المستحدثة المعامليّة ، فكون البديل ينتج نفس الأثر لا يكون دليلاً على انطباقه على المعاملة الحديثة الجاريّة بين النّاس .

457

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست