نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 456
فيجاب : بأنّ هذا الغرر أو الجهالة يندفع بتحديد مورد التأمين بالدقّة ، فالمحتمل منضبط ومحدّد ، لا سيّما أنّ علم التأمين علم قائم برأسه الآن في تحديد درجات الخسارة ومقادير الضرر والربح ، وهذا العلم يدرّس في الشركات المختصّة بالتأمين والجامعات الأكاديميّة . وأمّا الغرر من زاوية الاحتمال - لا المحتمل - فليس كلّ درجة احتمال هي غرر كما هو الحال في عقد ضمان العهدة وضمان الفعل ، فإنّ الضمان فيهما احتمالي ، وليس من المؤكّد أنّ الضامن سوف يبذل بسببه المال ; لأنّه ضمان العين على تقدير التلف ، ومع ذلك فإنّه لا يؤدّي إلى الغرر ، فكذلك هاهنا . وكذلك الحال في المضاربة ، حيث أنّ ربح العامل أو خسارته احتمالي ، وإقدامه على الاحتمال ، وكذلك في المزارعة والمساقاة ; إذ قد لا تثمر ولا تحصد أصلاً ، ومع ذلك لا تكون هذه الماهيّات غرريّة ، مضافاً إلى أنّ أحد تخريجات عقد التأمين - كما سيأتي - هو ضمان العهدة أو ضمان الفعل . مسألة 27 : يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدّة بداية ونهاية . قوله ( رحمه الله ) : « وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين » على تقدير تخريج التأمين من باب الهبة قد يستشكل في لزوم تعيين قسط التأمين ; لأنّه في الهبة لا يشترط فيها معلوميّة المال لا من الواهب ولا من الموهوب له ، فما وجه اعتبار تعيين المال والأقساط ؟ وظاهر الماتن ( رحمه الله ) في كتاب الهبة عدم الاشتراط ، إلاّ أن يقال حيث أنّ قسط التأمين يرجع إلى نجوم من الأموال ، أي إلى هبات متعدّدة اُخرى تشترط في الهبة الاُولى على الواهب كما يشترط على الموهوب له تعهّد الخسارة ، فتعيين القسط هو تعيين للشرط الذي على الواهب وتعيين لمورد التأمين ولمورد الخسارة . نعم ، على الوجوه الاُخرى في تخريج التأمين لا بدّ من هذا التعيين .
456
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 456