responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 455


وجملة من الفقهاء الذين صحّحوا التأمين بالوجه الأوّل السابق بنوا على تصحيحه بهذا الوجه ، فقرّروا بأنّ عقد التأمين صلح على أن يدفع المشتري أو المتعامل مع شركة التأمين قسطاً شهريّاً مقابل أن تدفع الشركة خسارته .
هذا ولتماميّة هذا الوجه على التقدير الثاني لا بدّ من تحرير الصغرى في كبرى دليل الصلح ، وهي واجديّة الصلح في مورد التأمين للشرائط العامّة في العقود ، وهو الذي تتكفّله الوجوه الآتية كتضمّن هذا التعهّد لشبهة الربا ، ولإشكال أنّه تعهّد بما لم يجب أو أنّ فيه الغرر وغير ذلك .
الوجه الثالث لتصحيح عقد التأمين كونه هبة مشروطة ، وقد التزم بذلك الماتن ( رحمه الله ) وتقريبه : أنّ المتعامل يهب لشركة التأمين هبة نجوميّة مشروطة ، إمّا بنحو شرط النتيجة وإمّا بنحو شرط الفعل - بأن تؤدّي شركة التأمين العوض أو الخسارة حين تلف العين المؤمَّن عليها ، فيكون بنحو شرط الفعل لا بنحو شرط النتيجة ، فتندفع عديد من الإشكالات الواردة على شرط النتيجة - وإلى هذا الاحتمال يشير قول الماتن :
مسألة 28 : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتّى أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة ، فإنّ المؤمن له يهب مبلغاً معيّناً من المال في كلّ قسط إلى المؤمّن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنّه على تقدير حدوث حادثة معيّنة نصّ عليها في الاتّفاقيّة أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً .
وقد يشكل أنّ عقد التأمين اُخذ فيه احتمال الخسارة - احتمال دفع شركة التأمين للخسارة - وهو غير منضبط من ناحيتين : لا من ناحية درجات الخسارة التي تدفعها شركة التأمين ، ولا من ناحية درجة احتمال وقوع الخسارة ، أي لا من جهة الاحتمال ولا من جهة المحتمل .

455

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست