نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 454
ولو محتمل - فحينئذ يمكن إنشاء التراضي . وهذا التعريف لم يرتضه كثير من المتأخّرين ، فالصلح عندهم هو إنشاء للتراضي ، سواء كان هناك نزاع أم لم يكن . والقول بأنّ الصلح ليس عقداً مستقلاًّ وإنّما هو عقد يتبع بقيّة العقود مردّه القول السابق من أنّ الصلح لا بدّ أن يكون في مورد قطع التنازع الفعلي أو المحتمل ، فلا محالة يتبع بقيّة العقود ، ولا ماهيّة مستقلّة له ، وإنّما يؤدّي مؤدّى البيع أو الإجارة ، وعليه فلا بدّ من تصوير أنّ ماهيّة العقد في نفسها هي ماهيّة أوّليّة صحيحة ، ثمّ يعرض الصلح عليها ، أي تنشأ بصيغة الصلح نظير ما قرّر في الشروط ، فإنّ الشرط يشبه الصلح من وجوه ، ولهما وزان واحد في الروايات ، مثل أنّ شرط الصحّة فيهما : « كلّ صلح خالف كتاب الله » « كلّ شرط خالف كتاب الله » ، وكذلك الحال في كونها غير مشرّعة ، وإنّما أمضيت صحّتها بعد الفراغ عن صحّة ماهيّة المشروط ، فماهيّة المشروط لا بدّ فيها من الحلية والصحّة في الرتبة السابقة على ورود الشرط ، فكذلك الحال في الصلح قد أخذ في مورده الصحّة في الرتبة السابقة ، ونظير ذلك في النذر ، ومن ثمّ أدرج الثلاثة في سياق واحد في الأدلّة ، فيتبيّن من ذلك أنّ حال الصلح حال الشروط ، حيث يجب أن تكون ماهيّة المشروط بنفسها صحيحة ، سواء كانت ماهيّة شرط النتيجة أم شرط الفعل ، فدليل الصلح والشرط ليس وجهاً مستقلاًّ لتصحيح الماهيّات الجديدة ، بل لا بدّ أن تندرج الماهيّات الجديدة في الماهيّات الصحيحة أوّلاً ، ومن ثمّ تقرّر بالصلح وجوداً ولزوماً . هذا كلّه على القول بالتبعيّة في الصلح ، وأمّا على القول بأنّ ماهيّة الصلح مستقلّة ولا ربط لها ببقيّة الماهيّات المعامليّة كما لا تختصّ بتلك الموارد ، فلا مانع من كون دليله وجهاً بحياله لتصحيح الماهيّات الجديدة ، غاية الأمر لا بدّ أن يكون الصلح متوفّراً على الشرائط العامّة للعقود كأن لا يكون تمليكاً لمعدوم أو لا يكون فيه غرر و . . . ويكون الصلح هذا مؤدّاه مطلق التعهّد نظير مفاد الشرط .
454
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 454