responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 453


بسيط ، أو أنّه عقد جديد مؤتلف من العقود السابقة بنحو التعدّد ، أي الضابطة عند الدوران المزبور هي كون الماهيّة المنشأة جامعة تؤثّر آثار العقود القديمة ، فتكون جديدة بخلاف ما إذا كان المنشأ عدّة ماهيّات ، فيكون إنشاء لتلك العقود لا لعقد جديد ، وتحرير انطباق الصغرى سيأتي في الوجوه اللاحقة .
الوجه الثاني لتصحيح عقد التأمين وجه عامّ وكلّي هو الصلح بأنّه مصالحة بين شركة التأمين والأفراد ، ومفاده التعويض بأداء الخسارة ، وجهات الخسارة غالباً هي الملحوظة في عقد التأمين . نعم ، قد يكون التعويض لجهات اُخرى كالمحافظة والتعليم وغيرهما . والصلح ك - * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * يتمسّك به غالباً لإدخال العقود الجديدة في مستجدّات مسائل المعاملات لأجل تنقيح الحال لا بدّ أن يلتفت إلى أنّ عقد الصلح هو إنشاء للتراضي بالذات ، وبهذا القيد يفترق عن بقيّة العقود ، حيث أنّ كلّ عقد متضمّن للتراضي أيضاً ، فالبيع - مثلاً - لا بدّ فيه من تراضي المشتري والبائع ، ولا يكون البيع بذلك صلحاً وبيعاً ، وكذلك الهبة والإجارة وبقيّة العقود .
ففي الفارق بين عقد الصلح وبقيّة العقود ذكر الاصفهاني والسيّد اليزدي أنّ التراضي في عقد الصلح يُنشأ بالذات ، بينما التراضي في بقيّة العقود مُنشأ بالتبع ، فبالأصالة لا ينشئ البائع الرضا الإنشائي ، بل بتبع ماهيّة البيع ، فليس مفاد قول البائع : « بعتك » وقول المشتري : « قبلت » هو إنشاء الرضا ، بل إنشاء تمليك عين بمال صادر عن رضا ، فمفاد « بعت » بالدلالة الالتزاميّة دالّ على إنشاء الرضا وإبرازه وطيب نفسه بالبيع .
وهناك تفريق آخر ذكره جماعة اُخرى ، وهو أنّ الصلح إنّما يكون في مورد لقطع النزاع ، إمّا النزاع الفعلي أو النزاع المحتمل بإسقاط حقّ أو بإبراء ذمّة أو غيرهما ، فحينئذ لا يمكن للصلح أن يعمّ العقود الجديدة غالباً ; لأنّه لا بدّ من افتراض نزاع

453

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست