نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 452
الشارع بمعنى الوجود في اُفق اعتباره ، أي وجود مضمونها ، وبالتالي لزومها ، وهما أهمّ شيء في المعاملة ، والآثار الاُخرى هي بالتبع . ورابعها : إنّ أدلّة الشرائط الخاصّة للبيع أو الهبة كما هي مخصّصة لأدلّة الآثار الخاصّة فهي مخصّصة لعموم أدلّة الصحّة واللزوم أيضاً ، فنسبتها مع دليل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * نسبة المخصّص ، وبالتالي فلا يندرج العقد الفاقد للشرائط في ذلك العموم كما لم يندرج في أدلّة الصحّة الخاصّة ; لأنّ أدلّة الشرائط دليل مخصّص لكلا النمطين من الأدلّة ، مثلاً : « لا بيع إلاّ في ملك » يخرج بيع غير المملوك من * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وكذلك « لا بيع إلاّ بكيل » يخرج بيع ما لم يكل من * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كما يخرج كلا البيعين من الأدلّة الخاصّة لصحّة البيع ، والاقتصار في ملاحظة نسبة التخصيص مع الأدلّة الخاصّة دون الأدلّة العامّة تحكّم ; إذ البيع الواجد للشرائط الخاصّة ذو الآثار الخاصّة أيضاً مندرج في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ومع افتراض اندراج البيع الفاقد للشرائط في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بحسب الدلالة الأوّلية تتصرّف أدلّة الشرائط الخاصة بإخراج الفاقد دون الواجد فلا محالة من كون أدلّة الشرائط ناظرة إلى مفاد * ( أَوْفُوا ) * ونحوه من الأدلّة العامّة مخرجة لبعض أفرادها ، وهو معنى التخصيص ، فما ذهب إليه السيّد غير تامّ . فتحصّل من الوجه الأوّل صحّة كلّية كبرى قاعدة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * للعقود المستحدثة شريطة كون عقد التأمين غير راجع إلى العقود المعهودة ; لأنّه إذا رجع إليها فحينئذ من اللازم توفّر شرائط تلك العقود في عقد التأمين . ومن فوائد عموم كبرى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * عدم حصر الحقوق المشروعة بالحقوق المعهودة القديمة ، بل تكون الحقوق المستجدة مشروعة أيضاً على تقدير شمول الدليل لها ، وبيانه سيأتي في بحث حقّ السرقفليّة . فالوجه الأوّل تامّ إلاّ أنّه متوقّف على تماميّة الصغرى . والنكتة المهمّة التي حرّرناها في الصغرى هي تمييز كون العقد الجديد يأتلف من عقود قديمة كمزدوج مجموعي
452
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 452