نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 449
فقد شرائط الصحّة الخاصّة بعقد المضاربة ، وكذا الحال في المزارعة والمساقاة ، بل في أيّ عقد ، كالبيع والهبة والإجارة ، إذا افترض وقوع الخلل في شرائطه الخاصّة ، فإنّ تلك العقود وإن لم تصحّ بالأدلّة الخاصّة لكلّ عقد المختصّة به ولم تندرج في تلك الأدلّة ، ولم تترتّب عليها الآثار الخاصّة ، إلاّ أنّه بالإمكان اندراجها في الأدلّة العامّة لصحّة العقود ، وترتّب الآثار العامّة لصحّة العقود . فالمتعاقدان لم يُنشِئا المضاربة في الفرد الصحيح الخاصّ ، بل قصدا وأرادا من الأوّل إنشاء المضاربة الكذائيّة الفاقدة لصفة الصحّة الخاصّة ، فقصدهما تعلّق بالطبيعي في ضمن الفرد الفاسد ، ولكنّه ليس فاسداً مطلقاً ، بل فاسد بالقياس إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في المضاربة ، وصحيح بالنسبة إلى الأدلّة العامّة الواردة لتصحيح مطلق العقود ، فهذا العقد وإن لم يندرج تحت الأدلّة الخاصّة لبيان صحّة عقد المضاربة ، لكنّه صحيح بالقياس إلى أدلّة العقود العامّة ; إذ لم يتخلّف فيه شرائط الصحّة للعقد العامّ كمعلوميّة العوضين والايجاب والقبول وعدم الغرر وبلوغ المتعاقدين ورشدهما ، وغير ذلك ، فتترتّب عليها أثر مطلق العقود كخيار الشرط دون خيار المجلس . هذا مسلك السيّد اليزدي في كلّ عقد حتّى البيع ، فلا يترتّب عليه آثار البيع الخاصّة ، إذا لم تتوفّر في البيع شرائط الصحّة الخاصّة بالبيع ، لكن يندرج تحت الأدلّة العامّة لمطلق العقود ، إذا توفّرت فيه شرائط الصحّة العامّة وتترتّب عليه الآثار العامّة . وقد يشكل بأنّ * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * دليل اللزوم وموضوعه الصحيح الشرعي ، فكيف يندرج الفاسد تحت هذا الدليل ؟ ويدفع بجوابين 1 - يتّضح ممّا تقدّم في التقريب من أنّ هذا العقد فاسد شرعاً بالإضافة إلى الأدلّة الخاصّة لا بالإضافة إلى الشرائط العامّة في العقد ، فهو صحيح شرعاً بلحاظ الشرائط
449
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 449