responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 450


العامّة للعقد ، وفاسد بالإضافة إلى الأدلّة الخاصّة ، فلم ينخرم موضوع العموم .
2 - إنّ * ( أَوْفُوا ) * ليس دليل اللزوم فقط - كما حرّر في محلّه - بل له مفادان : أنّ كلّ عقد صحيح شرعاً ، وهو لازم أيضاً ، وتفصيله في كتاب البيع ، وبالتالي فهو دليل الصحّة أيضاً ، فهو متضمّن لمدلول مطابقي - وهو دليل اللزوم - ومدلول التزامي - وهو دليل الصحّة - وهذا المدلول الالتزامي متقدّم رتبة وإن كان متأخّراً دلالة وكشفاً ; لأنّ الدلالة الالتزاميّة بعد المطابقيّة ، فيستفاد من * ( أَوْفُوا ) * دليل الصحّة أيضاً . هذا تمام تقريب السيّد اليزدي ( رحمه الله ) .
ولكنّ الصحيح : هو قول المشهور من أنّه إذا فسد عقد بلحاظ الأدلّة الخاصّة ، فلا يمكن أن يصحّح بلحاظ الشرائط العامّة ، وإن كان تقريب السيّد اليزدي لا يخلو من مداقّة صناعيّة .
والوجه في ذلك يظهر بعدّة نكات :
أحدها : أنّ الشارع عندما اشترط شرائط خاصّة تأسيساً - لأنّها لم يتفطّن إليها العرف فهي شرائط شرعيّة - في هذه الماهيّة ليس مفاد ذلك الاشتراط مقتصراً على أنّ تلك الشرائط هي شرائط لصحّة تلك الماهيّة لأجل ترتيب الآثار الخاصّة للبيع فقط - كما ادّعاه السيّد اليزدي - بل ثمرتها ما بُيّن في الأحكام الوضعيّة من أنّ كلّ تشريع من تشريعات الشارع - الوضعيّة أو التكليفيّة - رُوعي فيها توخّي المصالح وتجنّب المفاسد ، فتشريعه على ضوء الملاكات في المتعلّقات والموضوعات فأحد حِكَم اشتراط شرائط خاصّة في ماهيّة البيع هو أنّ ماهيّة البيع - في صورة عدم توفّر تلك الشرائط فيها - تؤدّي إلى مفاسد وضعيّة في عالم المعاملات ، فتخلّف تلك الشروط يؤدّي إلى تلك المفاسد التي أراد الشارع أن يتفاداها لا أنّ اشتراط الشارع لتلك الشروط حكمته منحصرة في ترتيب الآثار الخاصّة ; لأنّ كلّ ماهيّة لا بدّ أن تحكم بضوابط كي لا تؤدّي إلى المفاسد واختلاط الحقوق .
فهي شرائط في الطبيعي الكلّي لهذه الماهيّة ، فلا يتقرّر وجود ماهيّة البيع في

450

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست