responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 448


التحليل والتفصيل والتعديل ، وهناك من يرى أنّ غالب أسماء الأفعال من المعاني الإندماجيّة ، كما أنّ الحال في الحدود مع المحدود في باب التعاريف هو التفصيل والدمج .
إذا تقرّر ذلك فنقول : إنّه في الآثار التكوينيّة جملة منها لا يختلف الحال فيها لدورانها مدار وجود أصل المعاني ، سواء بنحو الدمجي أم بنحو التفصيلي ، فاندراج المعنى تحت جنس معيّن لا يختلف الحال فيه بين وجود تلك المعاني بنحو دمجي أو بنحو مفصّل متعدّد ، وفي جملة اُخرى من الآثار التكوينيّة يختلف الحال بين وجود المعنى بنحو اندماجي اتّحادي وبين وجوده بنحو تفصيلي ، وذلك كما في صور الأنواع ، فإنّ الجماديّة لا تنطبق على الجسم المندمج في المعنى النامي ، كما لا ينطبق النبات على النامي المندمج في الحسّاس ، وهكذا .
وإذا كان الحال في الآثار التكوينيّة كذلك ففي عالم الاعتبار وآثاره لا بدّ من التفصيل أيضاً ; إذ من المقرّر أنّ الاعتبار على وزان التكوين والضابطة فيه هو بالتفرقة بين الأثر المترتّب على المعنى بوجوده الأعمّ من الجنسي والنوعي ، وبين الأثر المترتّب على المعنى بوجوده النوعي أو الصنفي ، وإحراز صغريات هذه الضابطة يحتاج إلى شيء من التأمّل والتروّي في كلّ أثر وحكم شرعي بحسبه .
الثاني : قد ذهب السيّد اليزدي ( رحمه الله ) في عقد المضاربة والمزارعة والمساقاة إلى أنّه إذا لم تتحقّق شرائط صحّتها فهي فاسدة من ناحية تلك الشرائط ، إلاّ أنّه لا مانع من دخولها في عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ويترتّب عليه آثار مطلق العقد دون الآثار الخاصّة المختصّة بعقد المضاربة أو المزارعة أو المساقاة .
فمثلاً : لو أنشأ صاحب المال مع عامل المضاربة تقدير الربح بينهما لا بالنسبة الكسريّة ، بل بقدر معيّن لأحدهما والباقي للآخر ، أو في ما إذا تعاقدا على كون نسبة من الربح لثالث أجنبي ، أو في ما إذا كان مورد المضاربة ليس عمل التجارة ، أو في ما لم يكون مورد المضاربة النقدين - على القول باشتراطهما - إلى غير ذلك من موارد

448

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست