نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 446
التعدّد بحسب أصناف موارد العقود ، بل قد يكون عقد يجمع موردين أو أكثر . وأمّا تتميم الوجه المزبور بكون العقود المستجدّة مختلفة في العنوان دون المعنون مع الماهيّات القديمة ، وفي بعضها تكون مركّبة منها ، فهو تامّ في الجملة . لكن كلّية هذا المطلب عهدتها على مدّعيها ، والاستقراء المدّعى غير تامّ ، أي مانع من تجدّد العقود الجديدة بحيث لا ترجع إلى تركيب الماهيّات القديمة ؟ إن قلت : مع شمول * ( أَوْفُوا ) * للعهود والعقود القديمة المفردة ، فلا تشمل العقود الجديدة المركّبة بالتلفيق منها ; إذ لازمه شمول الدليل للشيء الواحد مرّتين . قلت : شمول * ( أَوْفُوا ) * للعقود الجديدة يغاير شمولها للمجموع المركّب ، فهو شامل للأبعاض ، ولكلّ عقد عقد موجود في الماهيّة المركّبة ، غاية الأمر يشترط في العقد الأوّل عقد ثاني ، وفي الثاني عقد ثالث ، ويكون شمول * ( أَوْفُوا ) * لكلّ على حدة ، لكنّ ذلك في ما إذا رجع العقد الجديد إلى العقود القديمة ، ولو بالتلفيق والتركيب بخلاف ما إذا لم يرجع ماهيةً ، وإن كان ديدن الفقهاء غالباً أن يجهدوا أنفسهم أوّلاً في إرجاع العقود الجديدة إلى العقود القديمة ، فإن لم يمكن قرّروا للعقد المستحدث ماهيّة جديدة ، فالكبرى - على أي تقدير - تامّة وهي عموميّة * ( أَوْفُوا ) * لكلّ العقود . تنبيهان الأوّل : هل العقود المركّبة هي عقود متعدّدة مزدوجة ، غاية الأمر قد اشترط في ضمن الأوّل عقد ثاني . . . وهكذا ، أو أنّها ماهيّة بسيطة واحدة تفيد مفاد مجموعة من العقود ؟ ذهب البعض إلى الثاني ، وأنّ اشتراك المفاد لا ينفي بساطة العقود المستجدّة ، ومن ثمّ قالوا بأنّ تلك العقود - كالتأمين - عقد جديد لا يرجع إلى القديمة ، غاية الأمر تترتّب ثمرات وآثار عدّة من العقود القديمة في قالب عقد واحد .
446
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 446