نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 445
مقتضى الخطابات التشريعيّة في الأحكام الشرعيّة من كونها كقضايا حقيقيّة مقدّرة الوجود هو تبادر الجنسيّة من ( ال ) لا العهديّة ، ومن كون * ( أَوْفُوا ) * إشارة إلى العقود التي بين المخلوقين والخالق لا تنافي ذلك ( = كون ال حقيقيّة ) ; لأنّها تشمل ما مضى وما هو حاضر وما يأتي ، بل أنّ مقتضى شمولها لما بين الخالق والمخلوقين وما بين المخلوقين بعضهم مع البعض هو العموم في القضيّة الحقيقيّة لا العهديّة الخارجيّة المحصورة في ما سبق . إن قلت : إنّ المراد من العقود في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * المواثيق التي فطر عليها الإنسان ، فأوفوا يعني أوفوا بمقتضى فِطرَكم ، لا تخالفوا فِطركم ، والأمر في * ( أَوْفُوا ) * تكليفي ، أي : تابع فطرتك وقضاءها ولا تخالفها ، فلا تكون قضيّة تشريعيّة ، سواء ( ال ) عهديّة أو جنسيّة . قلت : إنّ حصر العقود في العقود التكوينيّة ليس بتامّ ، بل إمّا هو معنى أعمّ أو خاصّ بالقضيّة التشريعيّة ، والروايات الدالّة على أنّ المراد من العقود هي المواثيق ، فتكون تكوينيّة لا تنافي إرادة كون القضيّة تشريعيّة ; إذ قد ورد في الروايات أيضاً التمسّك بالآية بعنوان القضيّة التشريعيّة . فالروايات الاُولى إمّا من باب التأويل أو بيان الجامع بين العقد التكويني والتشريعي ، فعلى ذلك تكون * ( أَوْفُوا ) * حقيقيّة ، وبمقتضى أنّ المتبادر من التشريع ليس خصوص المخاطبين ، وإنّما تعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة . أمّا الوجه الثاني : وهو الحصر العقلي في العقود ، فهو غير مسلّم ، ولو سلّم فهو حصر في موارد العقود لا العقود أنفسها ; إذ لا مانع في كون هذه الموارد تتناوبها عقود مختلفة أو تصنّف العقود بأصناف المنافع . ومثال ذلك أنّ المضاربة والمساقاة والمزارعة على قول وجيه هي نوع من الإجارة ، إجارة مالك المال للمضارب أو للمساقي أو للمزارع ، غاية الأمر الاُجرة هي نسبة من الربح ولها أحكامها الخاصّة ، إلاّ أنّها متميّزة عن الإجارة أيضاً . فلا مانع من
445
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 445