نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 444
وكيل العوض الكلّي . ووجه العهديّة : إمّا للإجمال ، فالقدر المتيقّن هو العهديّة أو انسباق ( ال ) العهديّة في ذهن المخاطبين . قال السيّد اليزدي : المراد هو العقود التي بين الخلق والخالق ، وبين نفس المخلوقات أيضاً ، فيصير من أدلّة التكليف ك * ( أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ) * [1] ويخرج عن كونه دليلاً إمضائيّاً في المعاملات . ولكن لا منافاة بين شموله للعقود - التي بين الله وبين المكلّفين ، وبين المكلّفين بعضهم مع بعض - وبين كونه دليلاً إمضائيّاً ، غاية الأمر ( ال ) تكون عهديّة لا حقيقيّة تشير إلى المواثيق التي بين الخالق والمخلوق أو بين المخلوقين بعضهم مع بعض . 2 - كون الحصر عقليّاً لماهيّات العقود في العقود المتعارفة . وهذا من قبيل الضيق والتقييد في الصغرى لتحديد الكبرى ، وتقريبه : إنّ التعاوض والتعاقد إمّا يكون على جوهر أو على عرض ، فإن كان على جوهر فهو بيع أو صلح ، وإن كان على عرض فهو إمّا عرض بلحاظ ثباته ، أي المنفعة كوصف للعين ، فهي الإجارة أو الجعالة ، أو المنفعة لا كوصف ثابت ، بل بما هي متجدّدة ، وهو الانتفاع - كالعارية - وهلمّ جرّاً . فدعوى وجود الماهيّات الجديدة لا تخرج عن تلك الأقسام . وقالوا : إنّ العقود الجديدة ترجع دائماً إلى أحد تلك الماهيّات المحصورة ، أو هي تلفيق منها ، بل أنّ الحال في الماهيّات المتعارفة - كالمضاربة - كذلك ، فإنّها ليست عقوداً مستقلّة ، بل مركّبة من عدّة ماهيّات ، فاُمّهات العقود معدودة والبقيّة مؤلّفة منها . التأمّل في الوجوه فقد ردّت هذه الوجوه بأنّ ( ال ) حقيقيّة وليست عهديّة ، والشاهد على ذلك أنّ