نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 443
تعقّدت ازدادت المخاطر ، فتتولّد الحاجة إلى التأمين بحسبها . وهذا ليس بحثاً فنّياً صرفاً ، بل يفيد الاستظهار من الأدلّة ; لأنّ العقود تسوّغ في الشريعة لأجل تلبية الحاجات المحلّلة . وجوه الإمضاء أمّا الوجوه التفصيليّة لإمضاء التأمين فمتعدّدة وهي تعتمد على التعرّف على حقيقة ماهيّة التأمين . الوجه الأوّل : تقريب أنّ التأمين عقد جديد وأنّها لا تندرج في الماهيّات المعروفة السابقة كالهبة والإجارة وغيرهما ، وهذه المقدّمة كصغرى تنضمّ إلى كبرى إمضاء العقود . وهذه الصغرى تتمّ إذا أبطلت الوجوه الاُخرى الآتية ، حيث يقرّب فيها أنّ ماهيّة التأمين مندرجة في الماهيّات المعهودة ولو بنحو التركيب ، سواء الماهيّة بصورتها القديمة أم الجديدة المستحدثة ، وإذا تمّت تلك الوجوه فلا مجال لهذا الوجه . وأمّا الكبرى فهي عموم قاعدة إمضاء العقود بنحو القضيّة الحقيقيّة الشاملة للعقود المستجدّة المستفادة من قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . غاية الأمر أنّ عمومها قد اشترط فيه شرائط عامّة للصحّة ، كأن لا يكون غررياً - بناءاً على أنّ الغرر ليس شرطاً بالبيع ، كما هو مسلك المشهور ، وهو الصحيح - والايجاب والقبول والموالاة وشرائط اُخرى عامّة في العقود . والبحث في الكبرى يقع في كون * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * قاعدة عامّة أو خاصّة في الماهيّات المتعارفة ، قولان : وجه القول الثاني قرائن عديدة : 1 - كون ( ال ) في * ( الْعُقُود ) * عهديّة ، فتختصّ بالعقود المتعارفة في ذلك الزمان ، بل أفرط البعض وقال : بأنّ ( ال ) تشير إلى كيفيّة تطبيق شرائط الصحّة في العقود ، أي تنفيذ تلك الشروط بنحو متعارف ، فتشير إلى كيفيّة وزن العوض الوزني
443
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 443