responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 442


هو بلحاظ بداية عمليّة التأمين ، وأمّا التأمين حالياً فرقعته قد اتّسعت إلى كثير من حقول الاستثمار ، فيكون فيه نحو من تنشيط عمليّة الاستثمار وتحريك الأموال المجمّدة ، فيكون جبر المتضرّرين من تلك الأرباح .
وليس التأمين مستحدثاً في العصر الحديث كما قد يظنّ ، بل كانت جذوره منذ زمن قديم ، كما هو الحال في ضمان العاقلة دية الخطأ قبل الإسلام ، وفي الديانات السابقة فحين ما يقدم شخص على قتل خطأ فأولياء المقتول يؤمّنون ديته بتحمّل عشيرة القاتل لها ، فهذا نمط من التأمين بالصورة البدائيّة ، وكذلك الحال في ضامن الجريرة .
والبحث في البُعد التاريخي للتأمين يثمر في التعرّف على كيفيّة إمضاء الشارع له ولو في ضمن الموارد والأفراد برفع الخصوصيّة عنه وتعميمه إلى موارد اُخرى . فمع اندراج ضمان العاقلة والجريرة في التأمين يستفاد إقرار عقد التأمين في الشرع في الجملة . ثمّ إنّ تعريفه بعقد يوجب الأمن من الخطر المالي أو أنّه تعامل على البرّ والخير بتقريب أنّ التأمين هو نوع من التكافل بين مجموع المجتمع في قبال ما يتعرّض له من المخاطر ; إذ بإقدام أفراد كلّ المجتمع على عقد التأمين بتسليم قسط شهرياً تتجمّع تلك الأقساط بحوزة شركة التأمين لتكون عطاءً ماليّاً لكفالة آحاد المتضرّرين من وقوع الخسارة أو الحوادث المفاجئة .
فهذا التعريف يفيدنا في استظهار مشروعيّة التأمين من العمومات باعتبار أنّ التأمين لا ينطوي على ظلم أو تغرير أو موانع عامّة اُخرى عن صحّة العقود ، بل في التأمين أغراض عالية للتشريع الفقهي ، وهو التعاون على الخير والبرّ ، فهذا تقريب لاستظهار الصحّة إجمالاً .
موارد التأمين موارد التأمين عديدة ، التأمين على النفس ، أو على المال . . وهكذا ، بل بإزاء بعض الأعمال المحترمة ، كوصف نظام للأكل أو الشرب ، حيث إنّ المعيشة البشريّة كلّما

442

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست