responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 439


حوالة على البريء ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ، حيث أنّ القبول غير واجب على البريء ، وله الامتناع عنه ، وحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا .
لا بدّ من إضافة هذه النكتة ، وهي أنّ المدين يجوز له أخذ الزيادة من الدائن مطلقاً - أي ولو لم يكن أخذ الزيادة قبال عمل أو تنازل عن حقّ - فلا حاجة لتوجيه أخذ الزيادة للمدين من قيامه بعمل أو غيره ، فيأخذ من باب شرط إسقاط جزء من الدين ، أو هبة الدائن للمدين ، وهذا في صورة وجود رصيد لدى الشخص في البنك فيكون البنك مديناً له .
مسألة 24 : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك والمصارف الأهليّة والحكوميّة والمشتركة ، فإنّها تدور مدار ذلك الطابع الخاصّ في أي مورد كان وأي حالة تحقّقت .
أخذ الفائدة لا بدّ أن يكون قبل عمليّه القرض لا بعدها كي لا تكون فائدة ربويّة ، وأخذ الفائدة ليس بإزاء الإقراض ، بل بإزاء قبول الحوالة كما صوّره الماتن ( رحمه الله ) .
إلاّ أنّه لبّاً هو بإزاء الإقراض ، وقد استشكل الماتن في ما تقدّم في أخذ الفائدة مقابل الإقراض ، وتوضيحه أنّه : تارة تشترط الفائدة في القرض للدائن على المدين ، فحينئذ تكون فائدة ربويّة ، كما هو واضح ، واُخرى تشترط الفائدة في حين إيقاع القرض فيقابل بين نفس عمليّة القرض ، كالتراضي على أن يقرض بعوض ، أي عوض إنشاء القرض ، فليس العوض داخلاً في ماهيّة القرض ، بل في المشارطة الفوقانيّة .
وإشكاله : بأنّ الإقراض لا ماهيّة له سوى نفس المال المقترض ، فالعوض لبّاً لا يكون بإزاء الإقراض ، وإنّما هو زيادة على الدين مع أنّه صحّح ذلك في المقام .
قد يقال : إنّ ما نحن فيه مغاير لحيلة بذل الفائدة مقابل الإقراض ، حيث أنّ المقام

439

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست