نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 438
الحوالات المصرفيّة وقد مرّ تفصيلها في بحث ( التحويل الداخلي والخارجي ) ، فليس في المقام بحث جديد ، بل مبني على ما تقدّم في البحث المزبور . للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صكّ لأمره ، أو يصدر أمراً تحريرياً إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مديناً للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعمليّة تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيده لديه . ومردّ ذلك قد يكون إلى حوالتين . أحدهما : حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه . ثانيهما : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر ، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً . مسألة 23 : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة من المحيل ؟ الظاهر أنّه لا بأس به ; وذلك لأنّ للبنك حقّ الامتناع عن القيام بهذه العمليّة ، فيجوز له أخذ شيء لقاء تنازله عن هذا الحق . نعم ، إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعمليّة الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك ; إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئاً إزاء وفاء دينه في محلّه . نعم ، إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك ، وكانت حوالته عليه
438
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 438