نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 440
ليس مجرّد إقراض ، بل حوالة ، أي التزام بنوع من الضمان مع طرف آخر ثمّ بعد ذلك يرجع البنك إلى الآمر بالضمان ، أي المحال عليه على المحيل ، ففي الحوالة نحو من الالتزام ، والعهدة غير الإقراض ، وهو عمل له ماليّة مستقلّة ; إذ ينطوي على نحو من الجهد وتحمّل المسؤوليّة والتعهّد بتسليم الدين في بلد المضمون له ، وهذا يغاير ماهيّة التزام القرض فيتمّ ما في المتن . تمّ بحث البنوك
440
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 440