responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 440


ليس مجرّد إقراض ، بل حوالة ، أي التزام بنوع من الضمان مع طرف آخر ثمّ بعد ذلك يرجع البنك إلى الآمر بالضمان ، أي المحال عليه على المحيل ، ففي الحوالة نحو من الالتزام ، والعهدة غير الإقراض ، وهو عمل له ماليّة مستقلّة ; إذ ينطوي على نحو من الجهد وتحمّل المسؤوليّة والتعهّد بتسليم الدين في بلد المضمون له ، وهذا يغاير ماهيّة التزام القرض فيتمّ ما في المتن .
تمّ بحث البنوك

440

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست