نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 434
والزكاة وغيرها - إلى أربعة أقسام ، أحدها - وهو الذي يتّصل بما نحن فيه - هو عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الإجمالي ، فلا يكون منجّزاً ، فتجري قاعدة اليد في المأخوذ منه بلا معارض ، ومثال ذلك : إذا اشترى شخص من صاحب حانوت شيئاً وعلم الشخص أنّ المتاع مختلط بالحلال والحرام ، فتارة يأذن صاحب الحانوت للمشتري بأن يقبض العين حسب ما يشاء من أفراد كلّي العين في الحانوت ، ففي هذه الصورة يكون العلم الإجمالي منجزاً لابتلائه الفعلي بكلّ أطراف العلم الإجمالي . وتارة اُخرى يقوم صاحب الحانوت بإعطائه فرداً خاصّاً من الكلّي ، فلا يكون كلّ ما عنده من الأمتعة محلّ ابتلاء للمشتري ، ففي هذه الصورة يكون المقبوض مورداً لجريان قاعدة اليد بلا معارض لعدم جريانها في الأطراف الخارجة عن محلّ الابتلاء . إن قلت : شمول قاعدة اليد لموارد أطراف العلم الإجمالي محلّ تأمّل . قلت : بل الظاهر جريانها في تلك الموارد في السيرة العقلائيّة ، بل يمكن العثور على روايات دالّة على ذلك ، كما في أبواب القضاء في مسائل تنازع ملك العين ، فكذلك الحال في البنك ، فإنّه من قبيل الصورة الثانية لا الاُولى ; لأنّ ما يقبضه البنك يكون مالاً معيّناً ، فتجري فيه قاعدة اليد بلا معارض . ولا يتوهّم بأنّ يد الموظّف الأجير لدى البنك ليست يد مالكة بالذات ، وإنّما هي يد وكيل ، فلا تجري القاعدة فيها كما هو الحال في كلّ يد علمنا بأنّها ليست مالكة ; وذلك لجريان القاعدة في اليد المستخلفة - أي يد الوكيل - بلحاظ الموكّل كما تجري في اليد الأصليّة المالكة . هذا بناءً على أنّ البنك مالك ولو كان حكومياً ، وقد ذكرنا أنّ التفرقة بين البنوك غير صحيحة ; لأنّ الأموال كلّها تتحرّك في السيولة الماليّة بين البنوك الأهليّة والبنك المركزي الحكومي ، فلا ميز حينئذ بين أموال البنك الأهلي مع البنك الحكومي . وأمّا بناءً على مجهول المالك فدفع الإشكال أسهل باعتبار أنّ ما يؤخذ هو نيابة عن الحاكم ، فلا إشكال في الأجير عندما يتقاضى اُجرته ، وكذلك في المتعامل .
434
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 434