responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 433


أعمال البنوك تصنّف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما : محرّم ، وهو عبارة عن المعاملات الربويّة ، فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحقّ الاُجرة لقاء تلك الأعمال .
ثانيهما : سائغ ، وهو عبارة عن الاُمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربويّة ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها .
مسألة 22 : لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة بين بنوك الدول الإسلاميّة وغيرها .
نعم ، تفترقان في أنّ الأموال الموجودة في الاُولى مجهولة المالك لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . وأمّا أموال بنوك الدول غير الإسلاميّة فلا تترتّب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذاً بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، كما عرفت .
إن قلت : إنّ هذا العامل أو الأجير كالموظّف أو المتعامل غير الموظّف لدى البنك إذا تعامل مع البنك ، فإنّ التعامل هو مع أمواله وهي مختلطة بالحلال والحرام ، وكذلك الموظّف حين ما يأخذ الاُجرة فإنّها من خزينة البنك المختلطة بالحلال والحرام ، ولازم ذلك عدم التفصيل في أعمال البنوك ; لأنّه على التقدير الثاني تقع الحرمة بالتبع بسبب الارتطام بالأموال المحرّمة .
قلت : هذا الإشكال مدفوع بما قرّر في المكاسب المحرّمة في بحث الهدايا ، حيث قُسّمت الهدية من السلطان الجائر - ممّا هو تحت يده من بيت المال المختلطة أمواله بالأموال المغصوبة والأموال المحلّلة من المنابع العامّة الشرعيّة ، كخراج الأراضي

433

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست