responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 432


شريطة أن لا يكون القدر المالي زائداً على ماليّة تلك الخدمات بنحو فاحش .
أمّا في ما لو باع على البنك ، فظاهر كلام الماتن - حيث حكم بعدم الجواز - يشير إلى هذا الفرض ، ويمكن تصوير الجواز لكونه - كما تقدّم - بيعاً حقيقياً لا صوريّاً ، حيث أنّ المستفيد إمّا يبيع ذمّة الموقّع أو ذمة البنك ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّه من بيع الدين على المديون بأقلّ من دينه .
نعم ، مع اتّحاد العملة الإشكال وارد - كما تقدّم في المسألة 18 - في ما إذا اتّحدت ذمّة البائع والمشتري خلافاً للماتن حيث استشكل في البيع مع اتّحاد العملة مطلقاً .

432

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست